- دعا المترشحين إلى التعاون في وضع إعلاناتهم
- الإطلاع على قوانين الإعلانات تفادياً لحدوث أية تجاوزات
..
دعا وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبو الفتح، المترشحين إلى التعاون في الإعلانات الانتخابية والاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الإعلانات الانتخابية تفادياً لحدوث أية تجاوزات، مبيناً أن الوزارة ملزمة بتطبيق القوانين الصادرة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة محكومة بالقرارات الوزارية المنظمة لهذه الدعاية بناءً على القرار رقم 42 لسنة 2010 والقرار 77 لسنة 2006 بشأن الدعاية الانتخابية.
وبين أبو الفتح أن وزير شؤون البلديات والزراعة أصدر قراراً وزارياً رقم 42 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، داعياً المترشحين إلى الاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة للإعلانات.
وأكد أبوالفتح، أن القرار الوزاري نظم الدعاية الانتخابية للانتخابات المقبلة في الفترة المحددة لها، مبيناً أن التعديلات التي أجريت على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 جاءت بعد الاستفادة من تجربة الانتخابات السابقة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية ولإتاحة أكبر قدر من التنظيم للعملية الدعائية.
وأشار الوكيل إلى الشوارع التي يمنع فيها وضع الإعلانات الانتخابية والتعديلات التي أجريت على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006.
وبين أن نص المادة 6 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010 استبدل بالآتي: "يحظر وضع الإعلانات الانتخابية بكل أنواعها في الشوارع الآتي بيانها: شارع الملك حمد، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان "من تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى شرقاً إلى شارع الزلاق غرباً"، شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالله، شارع المطار "فيما عدا الجزء الواقع بين دوار المطار وشارع الشيخ سلمان"، شارع الاستقلال، شارع الزلاق، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الغوص".
كما استبدلت المادة 7 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006، بالنص الآتي: "يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات على المنشآت والمباني الخاصة وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك".
وبين أبوالفتح أن القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 أضاف إلى المادة 3 من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 المتعلقة بحظر إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية.
وأضيف إلى ما ذكر في تلك المادة بندان هما: "ز" الجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها والأرصفة والأشجار، "ح" وسائل النقل والمركبات العامة".
وأضاف أبو الفتح "لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعارها الرسمي في الإعلانات والبيانات الانتخابية، بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية للمرشحين وعلى وسائل النقل".
وأكد أبو الفتح أن جميع المواد القانونية المذكورة في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 سارية باستثناء ما تم تعديله أو إضافته في القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010.
وقال أبوالفتح "أن القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية تضمن 15 مادة قانونية نظمت عملية الدعاية الانتخابية ومواقعها.
ونص القرار في المادة 1 على أنه "على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع: "كما نصت المادة 2 على أنه "لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين"، وتضمن قرار 24 لسنة 2010 مادة جديدة برقم 2 مكرر.
أما المادة 3 يقول أبو الفتح: "أضيف لهذه المادة بندان، فنصت على أنه "يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت الآتية: أ- المساجد والمآتم وغيرها من أمكان العبادة".
كما نصت على "إضافة إلى "الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
ج- الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
د- النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
ه- أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية. ومقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مئتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع".
وجاء في المادة 4 "يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إيداع مبلغ نقدي قدره مائة دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه بإزالة هذه الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية".
كما ذكرت المادة 5 أنه "يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الراغب في نصب خيمة لأغراض الدعاية الانتخابية الحصول على ترخيص من البلدية المختصة بشرط تقديم موافقات إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والترخيص، والملاك إذا كانت ستقام في ملك خاص".
وحظرت المادة 6، التي تم استبدالها في قرار 42 لسنة 2010، "وضع الإعلانات الانتخابية في الدوارات وعلى الشوارع الآتي بيانها: أ- شارع خليفة الكبير. ب- شارع المطار، ج- شارع الفاتح. د- شارع الشيخ عيسى بن سلمان، هـ- شارع الملك فيصل. و- شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ز- شارع الاستقلال، ح- شارع الغوص، ط- جسر الشيخ عيسى، ي- شارع ولي العهد، ك- شارع الزلاق، ل- شارع الشيخ سلمان، م- شارع الملك عبدالله".
كما أن المادة 7 التي تم استبدالها في قرار 42 لسنة 2010 نصت على أنه يجب على المرشح الحصول على موافقة المالك الكتابية قبل تركيب الإعلانات على المنشآت والمباني الخاصة، ويكون المرشح مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل الأضرار التي تنشأ نتيجة تركيب الإعلان أو إزالته بمعرفته أو بمعرفة البلدية عند تقاعسه عن الإزالة".
وبينت المادة 8 أنه مع مراعاة عدم حفر الأرض، يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد صلبة تثبت على الأرض، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية، على ألا يتم وضع هذه الإعلانات على المسطحات الخضراء أو المزروعات".
ويجب بحسب المادة 9 "وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية".
وورد في المادة 10 أنه "توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة"، فيما نصت المادة 11 بأنه "يجب على شركات الدعاية والإعلان المرخص لها، الالتزام فيما قد يسند إليها من أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار".
أما المادة 12 فبينت أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية؛ يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار".
كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة كل وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة 4 من هذا القرار، وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون الحاجة إلى إنذاره، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القرار، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة".
إلى ذلك نصت المادة 13 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر:
1- يعاقب كل مرشح لعضوية مجلس النواب يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
2- يعاقب كل مرشح لعضوية المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات. 3- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات".
وجاء في المادة 14 أنه حسب القرار الصادر من وزير شؤون البلديات والزراعة بتاريخ 12 أكتوبر 2006م، أنه "يُلغى قرار وزير الدولة لشؤون البلديات وشؤون البيئة رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية، ورقم 10 لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب".
{{ article.visit_count }}
- الإطلاع على قوانين الإعلانات تفادياً لحدوث أية تجاوزات
..
دعا وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبو الفتح، المترشحين إلى التعاون في الإعلانات الانتخابية والاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الإعلانات الانتخابية تفادياً لحدوث أية تجاوزات، مبيناً أن الوزارة ملزمة بتطبيق القوانين الصادرة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة محكومة بالقرارات الوزارية المنظمة لهذه الدعاية بناءً على القرار رقم 42 لسنة 2010 والقرار 77 لسنة 2006 بشأن الدعاية الانتخابية.
وبين أبو الفتح أن وزير شؤون البلديات والزراعة أصدر قراراً وزارياً رقم 42 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، داعياً المترشحين إلى الاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة للإعلانات.
وأكد أبوالفتح، أن القرار الوزاري نظم الدعاية الانتخابية للانتخابات المقبلة في الفترة المحددة لها، مبيناً أن التعديلات التي أجريت على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 جاءت بعد الاستفادة من تجربة الانتخابات السابقة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية ولإتاحة أكبر قدر من التنظيم للعملية الدعائية.
وأشار الوكيل إلى الشوارع التي يمنع فيها وضع الإعلانات الانتخابية والتعديلات التي أجريت على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006.
وبين أن نص المادة 6 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010 استبدل بالآتي: "يحظر وضع الإعلانات الانتخابية بكل أنواعها في الشوارع الآتي بيانها: شارع الملك حمد، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان "من تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى شرقاً إلى شارع الزلاق غرباً"، شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالله، شارع المطار "فيما عدا الجزء الواقع بين دوار المطار وشارع الشيخ سلمان"، شارع الاستقلال، شارع الزلاق، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الغوص".
كما استبدلت المادة 7 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006، بالنص الآتي: "يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات على المنشآت والمباني الخاصة وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك".
وبين أبوالفتح أن القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 أضاف إلى المادة 3 من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 المتعلقة بحظر إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية.
وأضيف إلى ما ذكر في تلك المادة بندان هما: "ز" الجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها والأرصفة والأشجار، "ح" وسائل النقل والمركبات العامة".
وأضاف أبو الفتح "لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعارها الرسمي في الإعلانات والبيانات الانتخابية، بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية للمرشحين وعلى وسائل النقل".
وأكد أبو الفتح أن جميع المواد القانونية المذكورة في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 سارية باستثناء ما تم تعديله أو إضافته في القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010.
وقال أبوالفتح "أن القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية تضمن 15 مادة قانونية نظمت عملية الدعاية الانتخابية ومواقعها.
ونص القرار في المادة 1 على أنه "على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع: "كما نصت المادة 2 على أنه "لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين"، وتضمن قرار 24 لسنة 2010 مادة جديدة برقم 2 مكرر.
أما المادة 3 يقول أبو الفتح: "أضيف لهذه المادة بندان، فنصت على أنه "يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت الآتية: أ- المساجد والمآتم وغيرها من أمكان العبادة".
كما نصت على "إضافة إلى "الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
ج- الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
د- النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
ه- أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية. ومقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مئتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع".
وجاء في المادة 4 "يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إيداع مبلغ نقدي قدره مائة دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه بإزالة هذه الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية".
كما ذكرت المادة 5 أنه "يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الراغب في نصب خيمة لأغراض الدعاية الانتخابية الحصول على ترخيص من البلدية المختصة بشرط تقديم موافقات إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والترخيص، والملاك إذا كانت ستقام في ملك خاص".
وحظرت المادة 6، التي تم استبدالها في قرار 42 لسنة 2010، "وضع الإعلانات الانتخابية في الدوارات وعلى الشوارع الآتي بيانها: أ- شارع خليفة الكبير. ب- شارع المطار، ج- شارع الفاتح. د- شارع الشيخ عيسى بن سلمان، هـ- شارع الملك فيصل. و- شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ز- شارع الاستقلال، ح- شارع الغوص، ط- جسر الشيخ عيسى، ي- شارع ولي العهد، ك- شارع الزلاق، ل- شارع الشيخ سلمان، م- شارع الملك عبدالله".
كما أن المادة 7 التي تم استبدالها في قرار 42 لسنة 2010 نصت على أنه يجب على المرشح الحصول على موافقة المالك الكتابية قبل تركيب الإعلانات على المنشآت والمباني الخاصة، ويكون المرشح مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل الأضرار التي تنشأ نتيجة تركيب الإعلان أو إزالته بمعرفته أو بمعرفة البلدية عند تقاعسه عن الإزالة".
وبينت المادة 8 أنه مع مراعاة عدم حفر الأرض، يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد صلبة تثبت على الأرض، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية، على ألا يتم وضع هذه الإعلانات على المسطحات الخضراء أو المزروعات".
ويجب بحسب المادة 9 "وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية".
وورد في المادة 10 أنه "توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة"، فيما نصت المادة 11 بأنه "يجب على شركات الدعاية والإعلان المرخص لها، الالتزام فيما قد يسند إليها من أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار".
أما المادة 12 فبينت أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية؛ يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار".
كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة كل وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة 4 من هذا القرار، وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون الحاجة إلى إنذاره، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القرار، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة".
إلى ذلك نصت المادة 13 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر:
1- يعاقب كل مرشح لعضوية مجلس النواب يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
2- يعاقب كل مرشح لعضوية المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات. 3- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات".
وجاء في المادة 14 أنه حسب القرار الصادر من وزير شؤون البلديات والزراعة بتاريخ 12 أكتوبر 2006م، أنه "يُلغى قرار وزير الدولة لشؤون البلديات وشؤون البيئة رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية، ورقم 10 لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب".