دعا النائب علي العطيش لمراعاة تمثيل أعضاء مجلس أمانة العاصمة للدوائر الانتخابية عند تعيينهم، مؤكداً أن هذا الأمر طالب به مجلس النواب حين وافق على مقترح بقانون بهذا الخصوص، وعاد للمجلس بصيغة مشروع بقانون، إلا أن فض دور الانعقاد الأخير حال دون تمريره.
وبين العطيش المترشح النيابي للدائرة السادسة بمحافظة العاصمة أن الاقتراح ينص على أنه يستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ويتضمن المقترح الذي وافق عليه مجلس النواب، أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة - فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.
وقال العطيش: تم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014، وبموجب ما أدخله القانون الأخير من تعديلات على قانون البلديات أصبح لمحافظة العاصمة "أمانة "، بدلاً من البلدية، بحيث يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي، وحتى يتسق هذا التشكيل مع ما هو مقرر بشأن تشكيل المجالس البلدية حيث أن المجلس البلدي يمثل الدوائر الانتخابية للمنطقة البلدية، حيث تنص المادة ( 5) من قانون البلديات على أن "يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون"، فقد تقدمت بالاقتراح بقانون الماثل، بإدخال تعديل على المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات، بحيث يهدف إلى تحقيق هذا الاتساق، بحيث يُراعى عند تشكيل مجلس أمانة العاصمة أن يكون أعضائه ممثلين واقعاً للدوائر الانتخابية الموجودة بمحافظة العاصمة. كما اشترطت كذلك أن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها.
وبين العطيش المترشح النيابي للدائرة السادسة بمحافظة العاصمة أن الاقتراح ينص على أنه يستبدل بنص البند رقم (1) من المادة رقم (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، نص يتضمن أن يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة العاصمة، يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ويتضمن المقترح الذي وافق عليه مجلس النواب، أنه يشترط فيمن يعينون بمجلس أمانة العاصمة - فضلاً عن توافر ذات شروط أعضاء المجلس البلدي- أن يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة لمحافظة العاصمة، وأن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، وأن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل البلدي.
وقال العطيش: تم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 2014، وبموجب ما أدخله القانون الأخير من تعديلات على قانون البلديات أصبح لمحافظة العاصمة "أمانة "، بدلاً من البلدية، بحيث يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي، وحتى يتسق هذا التشكيل مع ما هو مقرر بشأن تشكيل المجالس البلدية حيث أن المجلس البلدي يمثل الدوائر الانتخابية للمنطقة البلدية، حيث تنص المادة ( 5) من قانون البلديات على أن "يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون"، فقد تقدمت بالاقتراح بقانون الماثل، بإدخال تعديل على المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات، بحيث يهدف إلى تحقيق هذا الاتساق، بحيث يُراعى عند تشكيل مجلس أمانة العاصمة أن يكون أعضائه ممثلين واقعاً للدوائر الانتخابية الموجودة بمحافظة العاصمة. كما اشترطت كذلك أن يكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها.