- المحامي خليفة: التأمينات تتحمل مسؤولية الضرر
- إداري في البلدية: لسنا معنيين.. ونبلغ صاحب الشركة فقط
..
فاطمة السليم
سقطت لافتة مترشح مخالف لقوانين الإعلانات على إحدى سيارات المارة، ما تسبب في تهشم الزجاج الأمامي للمركبة، حيث طالبت صاحبة السيارة بتعويضها عن الأضرار.
وقالت المتضررة "كان الجو ممطراً والهواء يتهافت على لافتات المترشحين، ما أدى إلى سقوط إحدى اللافتات على السيارة وأصيبت السيارة بكسر في الزجاج الأمامي".
وتضيف "عند قيادتي المركبة تفاجأت بسقوط لوحة إعلانية لأحد المترشحين ما تسبب في تهشم الزجاج الأمامي وتناثره في الداخل"، مبينة أنها توجهت إلى الإدارة العامة للمرور لتقديم شكوى ولم يتم الرد حتى الآن.
وقال المحامي ارحمه خليفة لـ"الوطن"، "يجب أن يكون كل فعل خطأ يترتب عليه ضرر حق الغير، ويكون بين الخطأ سبب في وقوع الضرر، وعلى صاحب الخطأ تحمل التعويض عن الضرر".
وذكر أن لدينا "القوة القاهرة" وهي سبب من أسباب نفي العلاقة السبيبة إذا حدث خطأ وضرر، ويقصد بالقوة القاهرة هي كل حادث خارج عن الشيء، لا يمكن توقعه.
وأضاف خليفة، من أنواع القوة القاهرة هي التي تنشأ عن فعل الطبيعة مثل الزلازل والصواعق والأمطار والهواء القوي وغيرها من عوامل الطبيعة.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع على عاتق المترشح باعتبار أن الخطأ سببه العوامل الطبيعية "قوة قاهرة"، موضحاً أنه عند رفعها دعوة ضد المترشح حظوظها ستكون قليلة جداً لأنه يجب أن تثبت الخطأ الذي كان من سقوط إعلان الترشح والضرر الذي وقع عليها. وعليه فإن التأمينات هي التي تتحمل وقوع الحوادث التي تكون نتيجة العوامل الطبيعية.
فيما قال أحد الإداريين في البلدية، إن المترشح هو المسؤول الأول عن تعويض السيارة، وعلى صاحب الضرر أن يقدم بلاغاً في مركز الشرطة وتبين الضرر الذي حصل لها وبعدها في البلدية وبدورها تقوم البلدية بإعلام الشركة بالضرر الذي حصل.
وأضاف "منذ العام 2006 وحتى الآن لم يصله بلاغ حول وقوع لافتة على إحدى السيارات وأدى إلى أضرار، مبيناً أن الشركة التي وضعت إعلان المترشح قد تكون لم تضعها بشكل صحيح مما أدى الى وقوعها" حيث إن البلدية ليست معنية بالضرر لكنها تبلغ صلاحب الشركة الذي وضع الإعلان.
ويذكر أن وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبو الفتح، قال "يجب بحسب المادة 9 "وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية".
- إداري في البلدية: لسنا معنيين.. ونبلغ صاحب الشركة فقط
..
فاطمة السليم
سقطت لافتة مترشح مخالف لقوانين الإعلانات على إحدى سيارات المارة، ما تسبب في تهشم الزجاج الأمامي للمركبة، حيث طالبت صاحبة السيارة بتعويضها عن الأضرار.
وقالت المتضررة "كان الجو ممطراً والهواء يتهافت على لافتات المترشحين، ما أدى إلى سقوط إحدى اللافتات على السيارة وأصيبت السيارة بكسر في الزجاج الأمامي".
وتضيف "عند قيادتي المركبة تفاجأت بسقوط لوحة إعلانية لأحد المترشحين ما تسبب في تهشم الزجاج الأمامي وتناثره في الداخل"، مبينة أنها توجهت إلى الإدارة العامة للمرور لتقديم شكوى ولم يتم الرد حتى الآن.
وقال المحامي ارحمه خليفة لـ"الوطن"، "يجب أن يكون كل فعل خطأ يترتب عليه ضرر حق الغير، ويكون بين الخطأ سبب في وقوع الضرر، وعلى صاحب الخطأ تحمل التعويض عن الضرر".
وذكر أن لدينا "القوة القاهرة" وهي سبب من أسباب نفي العلاقة السبيبة إذا حدث خطأ وضرر، ويقصد بالقوة القاهرة هي كل حادث خارج عن الشيء، لا يمكن توقعه.
وأضاف خليفة، من أنواع القوة القاهرة هي التي تنشأ عن فعل الطبيعة مثل الزلازل والصواعق والأمطار والهواء القوي وغيرها من عوامل الطبيعة.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع على عاتق المترشح باعتبار أن الخطأ سببه العوامل الطبيعية "قوة قاهرة"، موضحاً أنه عند رفعها دعوة ضد المترشح حظوظها ستكون قليلة جداً لأنه يجب أن تثبت الخطأ الذي كان من سقوط إعلان الترشح والضرر الذي وقع عليها. وعليه فإن التأمينات هي التي تتحمل وقوع الحوادث التي تكون نتيجة العوامل الطبيعية.
فيما قال أحد الإداريين في البلدية، إن المترشح هو المسؤول الأول عن تعويض السيارة، وعلى صاحب الضرر أن يقدم بلاغاً في مركز الشرطة وتبين الضرر الذي حصل لها وبعدها في البلدية وبدورها تقوم البلدية بإعلام الشركة بالضرر الذي حصل.
وأضاف "منذ العام 2006 وحتى الآن لم يصله بلاغ حول وقوع لافتة على إحدى السيارات وأدى إلى أضرار، مبيناً أن الشركة التي وضعت إعلان المترشح قد تكون لم تضعها بشكل صحيح مما أدى الى وقوعها" حيث إن البلدية ليست معنية بالضرر لكنها تبلغ صلاحب الشركة الذي وضع الإعلان.
ويذكر أن وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبو الفتح، قال "يجب بحسب المادة 9 "وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام، وألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية".