صرح المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 أنه تم غلق باب التنازل عن الترشيح في الانتخابات، حيث كان الأربعاء، آخر يوم لاستلام طلبات التنازل عن الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية.

وقال إن المراكز الإشرافية قد تلقت 3 طلبات للتنازل عن الترشيح في الانتخابات النيابية من كل من عبدالله عيسى يعقوب عبدالرحمن عبدلله - الدائرة السادسة-المحافظه الجنوبية، ولمياء جاسم رضي أحمد معتوق - الدائرة السادسة -المحافظه الشمالية، وعبدالله مصطفى عبدالله جناحي الدائرة الأولى - محافظة العاصمة، فيما لم تتلق اللجان الإشرافية أي طلب للتنازل عن الترشيح في الانتخابات البلدية ويأتي ذلك وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب بالنسبة للانتخابات النيابية حيث يقتضي التنازل عن الترشيح في الانتخابات أن يتم النشر عنه قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

وعلى صعيد متصل، أعلن المدير التنفيذي لانتخابات 2018 أن 17 نوفمبر المقبل هو آخر يوم لتلقي الطلبات لاختيار وكلاء المرشحين لدى اللجان الإشرافية حيث يشترط تقديمها قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع 24 نوفمبر الجاري.

ودعت المرشحون لتقديم طلبات الوكلاء في اللجان الإشرافية قبل تلك الفترة من الساعة 5 إلى 9 مساء.

وأوضح أنه وفقاً للقانون لكل مرشح للانتخابات النيابية والبلدية أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له، على أن يكون ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي ترشح فيها الأصيل، وأن يرفق مع الطلب صورة عن بطاقة الهوية للوكيل بالإضافة إلى صورتين شخصيتين.

ويأتي ذلك بالنسبة للانتخابات النيابية تنفيذاً لنص المادة السابعة عشرة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على (...لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل". وللمترشحين للانتخابات البلدية وفقاً لنص المادة الثامنة عشرة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتي تنص على (...ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً لـه لدى لجنة الاقـتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل".