زهراء حبيب

تدخل البحرين صباح الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابي ويتوقف 427 مترشحاً عن الدعاية الانتخابية من الثامنة صباحاً حتى اليوم التالي، لبدء العرس الانتخابي في اليوم التالي 24 نوفمبر الجاري، ويعاقب القانون غير الصامتين بعقوبة الحبس بما لا يزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار.

ويلتزم المرشحون للانتخابات النيابية والبلدية، بالصمت الانتخابي طوال 24 ساعة المقبلة، لتبدأ مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين في المحافظات الأربع وهي العاصمة والشمالية والجنوبية والمحرق، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع، واختيار من يمثلهم في مجلس الشعب والمجالس البلدية.

ويتوقف المترشحون عن الدعاية الانتخابية بكافة وسائلها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد من الوسائل الحديثة التي غزاها أغلب المترشحين وتم استغلالها لترويج عن أنفسهم بأقل جهد وتكلفة، حتى أن البعض استغنى عن فتح مقره الانتخابي بصفحة بالإنستغرام أو تويتر، أو برودكاست بقروبات الواتساب الخاصة بالانتخابات ، كما يمنع على المترشح التواجد والجلوس في مقره الانتخابي خلال هذه الساعات الحاسمة.

وقال المحامي فريد غازي، إن الصمت الانتخابي يعني التوقف عن الدعاية الانتخابية لمدة 24 ساعة، وهذا يشمل كل أنواع ووسائل الدعاية والإعلان منها برامج التواصل الاجتماعي كتويتر، إنستغرام والواتساب، وحتى الرسائل النصية" المسج".

وأضاف "في حال تم رصد أي مرشح خالف فترة الصمت الانتخابي، تقوم الجهة المعنية بمراقبة والإشراف على سلامة الانتخابات باتخاذ اللازم وفق العقوبات الخاصة بالجرائم الخاصة بالدعاية الانتخابية".

وقالت اللجنة التنفيذية للانتخابات 2018 في بيان إن الصمت الانتخابي يبدأ الجمعة، ويجب أن تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية، قبل 24 ساعة من الموعد المحدد للاقتراع في ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية.

واوضحت اللجنة، أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية، وكذلك تجنب الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو بأي مكان آخر حيث يعد ذلك مخالفاً للقانون، كما لا يجوز للمترشح التواجد بالمقر الانتخابي لأنه يعتبر دعاية انتخابية.

وتشير المادة (13) من قرار تنظيم الدعاية الانتخابية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر: "يعاقب كل مرشح لعضوية مجلس النواب يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب".

كما يعاقب كل مرشح لعضوية المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

وتعاقب المادة (31) من المرسون بقانون بشأن مجلس الشورى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في و (27) من هذا القانون، والمعنية بالصمت الانتخابي.

أما المادة (16) من قانون الخاص بتنظيم الإعلانات فأنها تنص على عقوبة الغرامة لا تتجاوز 100 دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.