أيمن شكل
أسدلت محكمة التمييز الستار على دعوى نزاع بين منتج فيلم ومخرج معروف، برفض طعن المنتج على حكم ألغى تعويضه مبلغ 8 آلاف دينار، عن فيلم من إنتاجه وإخراج المطعون ضده، بذريعة عرض المخرج للفيلم في مهرجان سينمائي، وقضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات وأتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة.
وحول تفاصيل الدعوى، أشارت المحامية سارة علي وكيلة المخرج، إلى صدور حكم أول درجة ضد موكلها بعد أن رفع المنتج دعواه مدعياً أنه أبرم مع المخرج إقراراً ببيع الفيلم بعد أن قام بإخراجه، وقال إنه ماطل في بيع الفيلم أو تنفيذ التزامه، ولم تأخذ المحكمة بالإقرار لأن المخرج طعن فيه بالتزوير وتبين أن التوقيع غير مطابق لتوقيعه، كما ادعى أن المخرج قام باستخدام الفيلم وشارك به في مهرجان سينمائي بدولة خليجية بغير وجه حق، وقدمت المحامية سارة اتفاقية بين المنتج وشركة الإنتاج أقر فيها بدين بمبلغ 5 آلاف دينار، وذلك بعد المشاركة في المهرجان السينمائي، ولم يبدِ اعتراض حينها على تلك المشاركة.
وحكمت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية، بإلغاء حكم أول درجة الذي ألزم المخرج بتعويض المنتج بمبلغ 8 آلاف دينار، وأكدت في حكمها أن المنتج لم يكن لديه حقوق ملكية الفيلم وقت مشاركته بالمهرجان، وخلصت إلى انتفاء الخطأ الموجب لمسؤولية المخرج قبل المنتج بما يمتنع معه إجابة الأخير لطلب التعويض.
وطعن المنتج على الحكم بالتمييز، حيث أوضحت المحكمة الثابت بإقرار الدين الصادر عن الطاعن بتاريخ 14/4/2022 بأنه تضمن تعهده بسداد مبلغ 5000 دينار لشركة الإنتاج نظير تنازلها عن حقوق استغلال الفيلم وهو ما يفيد علمه بتعاقد المطعون ضده الأول مع تلك الشركة على إنتاجه، أو أنه قد أجار التعاقد معها بعد حصوله، كما أن المشاركة في مهرجان خليجي قد تمت في تاريخ سابق علي الإقرار في وقت كانت حقوق استغلال الفيلم خالصة لتلك الشركة المنتجة أي قبل تنازلها للطاعن عن الحق في استغلال الفيلم واستخلص مما تقدم انتفاء خطأ المطعون ضده، وأن ما ينعاه الطاعن عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول.