الإمارات اليوم
كشفت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية عن انخفاض حالات الطلاق، التي تم إثباتها في المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حسب نظام الزواج الإلكتروني، خلال العام الماضي، إذ بلغت 478 حالة، تشمل مواطنين ومقيمين، مقابل 528 حالة طلاق في 2021.
وأوضحت أن المقصود بالإثبات هو حالة طلاق تمت بين الطرفين سابقاً، وتمت زيارة المحكمة لإثباته، ولم يحكم به من القاضي.
وذكرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات في تقرير لها، أن «معدلات الطلاق في الدولة تعتبر من بين أعلى المعدلات في المنطقة».
وتعزى أسباب ارتفاع معدلات الطلاق إلى ضعف التواصل، وفقدان الوظيفة، أو المرور بضائقة مالية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاختلافات الدينية والثقافية، وتكوين صورة مختلفة عن مفهوم الزواج، وتغير الأجيال ورسم توقعات غير واقعية والخيانة الزوجية.
وشرحت أن إجراءات الطلاق تبدأ بتسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة، حيث يتم التنسيق بين الأطراف، وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري، وأن مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات.
ويسمح للزوجين بالتعبير عن مخاوفهما المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهما القانوني، ويمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة، إذ يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين، والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري، وإذا أصرّ أحد الطرفين أو كلاهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
وذكرت أنه يمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، وتتم إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة، ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر، إضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.
ولخص مستشارون أسريون أهم أسباب الطلاق في: عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمُّل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى.
وشهد 2020 إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لخفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، منها عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما.
واعتبرت التعديلات أن خروج الزوجين من البيت للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة لا يُعد إخلالاً بالالتزامات الزوجية، داعية القاضي إلى مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.
وأقرّت التعديلات أنه «إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة، وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق».
وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه، تدفعه الزوجة، ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهلت الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما طالباً التفريق، يقرر الحكمان ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل أو رفض التفريق بينهما.