قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد زوجها طالبت فيها إلزامه نقل مخالفات مرورية على مركبتها بقيمة 63 ألف درهم إلى ملفه المروري، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم ما تثبت به أن جميع المخالفات المطالب بنقلها باسم المدعى عليه قد قام بارتكابها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت فيها بنقل المخالفات المرورية والغرامات إلى الرمز المروري الخاص به، وكذلك نقل النقاط المسجلة عليها إلى الرمز المروري الخاص به وتسليمها براءة ذمة من جميع إدارات المرور والترخيص بإمارات الدولة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه زوجها وقد قام بسرقة سيارتها وارتكب عليها مخالفات مرورية وقد قامت بالتقدم بشكوى جزائية ضده، وأرفقت سنداً لدعواها صور كشوفات مخالفات وصورة حكم جزائي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال ١٤ يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر، كما نصت قواعد وإجراءات الضبط المروري بأن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المدعية بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدعى عليه، وكانت المدعية تطالب بتحويل مخالفات بقيمة تفوق 50 ألف درهم في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليه قد تمت إدانته لارتكابه مخالفات بقيمة 63 ألف درهم. وكانت المدعية لم تقم بدفع قيمة المخالفات والغرامات وإنما تطالب بنقلها باسم المدعى عليه ولم تقدم ما تثبت به أن جميع المخالفات المطالب بنقلها باسم المدعى عليه قد قام بارتكابها ما لا يسع المحكمة سوى عدم قبول الدعوى بحالتها والمدعية وشأنها في اللجوء لنيابة المرور والتقدم أمامها بطلب نقل المخالفات والغرامات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه وفقاً للحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليه، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت فيها بنقل المخالفات المرورية والغرامات إلى الرمز المروري الخاص به، وكذلك نقل النقاط المسجلة عليها إلى الرمز المروري الخاص به وتسليمها براءة ذمة من جميع إدارات المرور والترخيص بإمارات الدولة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه زوجها وقد قام بسرقة سيارتها وارتكب عليها مخالفات مرورية وقد قامت بالتقدم بشكوى جزائية ضده، وأرفقت سنداً لدعواها صور كشوفات مخالفات وصورة حكم جزائي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال ١٤ يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر، كما نصت قواعد وإجراءات الضبط المروري بأن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المدعية بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدعى عليه، وكانت المدعية تطالب بتحويل مخالفات بقيمة تفوق 50 ألف درهم في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليه قد تمت إدانته لارتكابه مخالفات بقيمة 63 ألف درهم. وكانت المدعية لم تقم بدفع قيمة المخالفات والغرامات وإنما تطالب بنقلها باسم المدعى عليه ولم تقدم ما تثبت به أن جميع المخالفات المطالب بنقلها باسم المدعى عليه قد قام بارتكابها ما لا يسع المحكمة سوى عدم قبول الدعوى بحالتها والمدعية وشأنها في اللجوء لنيابة المرور والتقدم أمامها بطلب نقل المخالفات والغرامات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه وفقاً للحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليه، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.