أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد.

وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في بيان يوم الاثنين أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح المجلس أن زكاة الفطر فريضة وهو ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير".

وأفاد بأن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وأن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدا.

وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملا بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقا وهذا القول رواه بعض الصحابة والتابعين والأئمة.

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن الأمر في ذلك واسع "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".