لجأ شخص من جنسية دولة عربية إلى المحكمة في دبي، مطالباً بتعويض مالي جراء ما وصفه بالأضرار النفسية والمعنوية، بسبب رسالة صوتية تلقاها من شخص آخر، وصفه فيها بـ«الغشاش المخادع».
وقضت محكمة الجنح بإدانة المتهم في الدعوى، وعاقبته بغرامة 2000 درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، ومنعه من استخدام الشبكة المعلوماتية ستة أشهر، وبعد صدور حكم جزائي باتّ ونهائي، نظرت المحكمة المدنية القضية وقضت بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ 3000 درهم للمدعي على سبيل التعويض الأدبي جراء ما تعرض له من ضرر.
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية مطالباً بإلزام آخر بسداد مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً للضرر مع فائدة قانونية بواقع 9%، وإلزامه بالرسوم والمصرفات.
وقال في بيان دعواه إن المدعي عليه سبّه من خلال رسالة صوتية بعث بها إليه عبر تطبيق واتس أب وصفه فيها بالغشاش المخادع، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضده، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانة المتهم وتغريمه 2000 درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم لستة أشهر من تاريخ الحكم.
وأضاف أن الحكم لم يطعن عليه من المتهم، فصار نهائياً حسبما جاء في شهادة صادرة من النيابة العامة، ومرفقة بأوراق الدعوى، لافتاً إلى أن سلوك المدعى عليه أصابه بأضرار نفسية.
من جهته، حضر المدعى عليه أمام المحكمة، وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، أن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية التزامها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي الباتّ الذي قضى بإدانة المتهم.
وبناء على ما سلف، فإن الثابت للمحكمة المدنية، صدور حكم نهائي بحق المدعى عليه في القضية الجزائية، وإدانته بتهمة السب عن طريق الهاتف، بأن أرسل للمدعي رسالة صوتية عبر تطبيق واتس أب، تضمنت عبارة «غشاش ومخادع»، وحكم عليه بغرامة 2000 درهم، وأضحى هذا الحكم باتاً حسب شهادة نهائية صادرة من النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
وأوضحت أن الرسالة الصوتية التي أرسلها المدعى عليه إلى المدعي تمثل إهانة لشخصه، وتقليلاً من قدره، ما يعني توافر الخطأ من جانب الأول، وهو ما سبب ضرراً للمدعي، ما تعتبره المحكمة المدنية أساساً لمسؤوليته عن التعويض المناسب لجبر الأضرار.
وفيما يتعلق بالتعويض، ذكرت المحكمة المدنية أن الثابت لديها إصابة المدعي بأضرار معنوية شديدة في نفسه، بسبب ما تعرض له من سب، وهذا يشكل عناصر للضرر الأدبي، باعتبارها آلاماً نفسية قابلة للتعويض، وقدرت مبلغ 3000 درهم للمدعي، وألزمت المدعى عليه المصروفات.
وقضت محكمة الجنح بإدانة المتهم في الدعوى، وعاقبته بغرامة 2000 درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، ومنعه من استخدام الشبكة المعلوماتية ستة أشهر، وبعد صدور حكم جزائي باتّ ونهائي، نظرت المحكمة المدنية القضية وقضت بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ 3000 درهم للمدعي على سبيل التعويض الأدبي جراء ما تعرض له من ضرر.
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية مطالباً بإلزام آخر بسداد مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً للضرر مع فائدة قانونية بواقع 9%، وإلزامه بالرسوم والمصرفات.
وقال في بيان دعواه إن المدعي عليه سبّه من خلال رسالة صوتية بعث بها إليه عبر تطبيق واتس أب وصفه فيها بالغشاش المخادع، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضده، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانة المتهم وتغريمه 2000 درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم لستة أشهر من تاريخ الحكم.
وأضاف أن الحكم لم يطعن عليه من المتهم، فصار نهائياً حسبما جاء في شهادة صادرة من النيابة العامة، ومرفقة بأوراق الدعوى، لافتاً إلى أن سلوك المدعى عليه أصابه بأضرار نفسية.
من جهته، حضر المدعى عليه أمام المحكمة، وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، أن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية التزامها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي الباتّ الذي قضى بإدانة المتهم.
وبناء على ما سلف، فإن الثابت للمحكمة المدنية، صدور حكم نهائي بحق المدعى عليه في القضية الجزائية، وإدانته بتهمة السب عن طريق الهاتف، بأن أرسل للمدعي رسالة صوتية عبر تطبيق واتس أب، تضمنت عبارة «غشاش ومخادع»، وحكم عليه بغرامة 2000 درهم، وأضحى هذا الحكم باتاً حسب شهادة نهائية صادرة من النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
وأوضحت أن الرسالة الصوتية التي أرسلها المدعى عليه إلى المدعي تمثل إهانة لشخصه، وتقليلاً من قدره، ما يعني توافر الخطأ من جانب الأول، وهو ما سبب ضرراً للمدعي، ما تعتبره المحكمة المدنية أساساً لمسؤوليته عن التعويض المناسب لجبر الأضرار.
وفيما يتعلق بالتعويض، ذكرت المحكمة المدنية أن الثابت لديها إصابة المدعي بأضرار معنوية شديدة في نفسه، بسبب ما تعرض له من سب، وهذا يشكل عناصر للضرر الأدبي، باعتبارها آلاماً نفسية قابلة للتعويض، وقدرت مبلغ 3000 درهم للمدعي، وألزمت المدعى عليه المصروفات.