دبي - "العربية نت": أعلنت السعودية رسمياً، عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. وتمت الموافقة على تغييرات في نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم "م/7" وتاريخ 20-4-1407هـ، وفقاً لما يأتي:

"المادة 30" محل الإقامة

1- تعديل المادة "30"، التي كانت تنص على أنه "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".

لتكون بالنص الآتي:

"محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه".

يحق لوالدة الطفل التبليغ عن الولادة

2- كذلك جرى تعديل المادة "33"، التي كانت لا تنص على وضع والدة الطفل ضمن المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وأيضاً تخص من الأقارب الذكور فقط ممن تجاوزوا سن 17 عاماً .

لتكون بالنص الآتي:

"المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية.

ب- والدا الطفل.

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".

المادة 47.. إضافة فقرة

3- تعديل المادة "47"، بإضافة الفقرة "ب" لتكون بالنص الآتي:

"أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة".

للزوجة حق الحصول على سجل الأسرة

4- تعديل المادة "50"، التي كانت تنص على أنه "يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة".

لتكون بالنص الآتي:

"لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

يحق للمرأة التبليغ عن الوفاة

5- تعديل المادة "53"، وأصبح من حق الإناث التبليغ عن حالات الوفاة دون تمييز بعد أن كانت تقتصر في النظام السابق على الذكور فقط لتكون بالنص الآتي:

"المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب".

المادة 91 ..الأولاد القصّر

6- تعديل المادة "91"، التي كانت تنص على أن رب الأسرة هو :

أ- الزوج بالنسبة للزوجة.

ب- الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.

ت - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.

لتكون بالنص الآتي:

"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".