صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين ضمن «القائمة الخضراء- المجموعة أ» لوجهات سفر الهيئة العامة للطيران الإماراتي، وذلك بحسب معادلة ومؤشرات وضعت من قبل فريق مشكل من الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون والفريق التقني لمكافحة الجائحات وجامعة محمد بن راشد وجامعة الإمارات للطيران.
وصنفت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول إلى ثلاث مجموعات، المجموعة رقم أ وتضم 42 دولة، وهي الدول ذات الخطورة المنخفضة والتي ليس عليها أي قيود للسفر «أخضر»، والمجموعة رقم ب وتضم 14 دولة، وهي الدول ذات الخطورة المتوسطة والمسموح بالسفر إليها لفئات معينة من المسافرين وللسفر الضروري «برتقالي».
وأكدت الإمارات بأنها لا تسمح للسفر لأي دولة خارج المجموعات أ و ب بدون تصريح مسبق، كما سيقوم الفريق التقني لمكافحة الجائحات مع الهيئة العامة للطيران المدني بمراجعة تقييم تصنيف الدول دوريا، ويمنع سفر من تزيد أعمارهم عن سبعين سنة والمصابين بأمراض مزمنة.
ووضعت دول الإمارات العربية المتحدة جملة من الإجراءات والشروط التي يجب إتباعها لكل فئة من فئات المسافرين قبل مغادرة الدولة ومنها، يجب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التأكد من حيازتهم على تأمين دولي يغطي الدولة المتجهين اليها، يجب إجراء الفحص الحراري في مطار المغادرة، بحيث أن الشخص الذي تكون درجة حرارته مرتفعة «أكثر من 37.8» أو أعراض تنفسية يتم نقله إلى مكان العزل المحدد في المطار وفي حالة الاشتباه بإصابته بكوفيد-19 يمنع من السفر وتبلغ الجهات الصحية في الدولة.
أما من الإجراءات والشروط عند الوصول إلى الوجهة المنشودة، يجب إبلاغ سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة عن أي أعراض متوافقة مع الكوفيد-19 «لمواطني دولة الإمارات فقط»، يجب على المسافر المراقبة الذاتية «بما فيهم المرافقين» لأعراض الكوفيد-19.
وفي حال العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم المسافر القادم من دولة من المجموعة أ بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بالإضافة إلى إجراء الفحص المختبري الـ PCR خلال 48 ساعة من دخوله إلى الدولة.
أما في حال العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من دولة من المجموعة ب، فهناك جملة من الإجراءات والشروط وأهمها، يلتزم المسافر بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، أما في حالة عدم إمكانية الحجر المنزلي، يجب على المسافر أن يعزل نفسه أن يعزل نفسه في الفندق «على نفقته الخاصة».
وحدد الفريق التقني لمكافحة الجائحات مع الهيئة العامة للطيران المدني فئات خاصة للمسافرين ذو الأولوية للسفر، مواطنين يحتاجون إلى علاج طبي خارج الدولة ولديهم موافقات معتمدة من السلطات الصحية في الدولة من ضمن دولة المجموعة أ يسمح لهم بالسفر، أما إذا كانوا من دول المجموعة ب يسمح لهم بالسفر للضرورة، والمسافرون الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج الدولة على نفقتهم الخاصة مسموح لهم بالسفر إلى دول المجموعة أ، ويسمح لهم بعد تقديم تقرير طبي معتمد إلى دول المجموعة ب، الطلاب «من مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة أ، ولا يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة ب، أما البعثات الدبلوماسية يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة أ ويسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة ب للضرورة فقط، والزيارة لأغراض الأعمال يسمح لهم بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ولا يسمح لهم بالسفر إلى مجموعة ب، أما سفر الأقارب «من الدرجة الأولى» يسمح لهم بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ويسمح بالسفر للضرورة ضمن دول المجموعة ب، والسفر في حالات الطوارئ لدى الأسر «وفاة، زواج أقارب درجة أولى» يسمح بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ويسمح بالسفر للضرورة إلى دول المجموعة ب، أما المهام الرسمية، والسفر لحضور المؤتمرات والدورات التدريبية القصيرة والمهمات الإنسانية وغيرها يسمح لهم بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ويسمح بالسفر للضرورة ضمن نطاق دول المجموعة ب، والمهمات العسكرية يسمح لهم بالسفر ضمن مجموعة أ، والسفر للضرورة ضمن دول المجموعة ب، أما السفر لغرض السياحة يسمح ضمن نطاق دول المجموعة أ، ولا يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة ب.
{{ article.visit_count }}
وصنفت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول إلى ثلاث مجموعات، المجموعة رقم أ وتضم 42 دولة، وهي الدول ذات الخطورة المنخفضة والتي ليس عليها أي قيود للسفر «أخضر»، والمجموعة رقم ب وتضم 14 دولة، وهي الدول ذات الخطورة المتوسطة والمسموح بالسفر إليها لفئات معينة من المسافرين وللسفر الضروري «برتقالي».
وأكدت الإمارات بأنها لا تسمح للسفر لأي دولة خارج المجموعات أ و ب بدون تصريح مسبق، كما سيقوم الفريق التقني لمكافحة الجائحات مع الهيئة العامة للطيران المدني بمراجعة تقييم تصنيف الدول دوريا، ويمنع سفر من تزيد أعمارهم عن سبعين سنة والمصابين بأمراض مزمنة.
ووضعت دول الإمارات العربية المتحدة جملة من الإجراءات والشروط التي يجب إتباعها لكل فئة من فئات المسافرين قبل مغادرة الدولة ومنها، يجب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التأكد من حيازتهم على تأمين دولي يغطي الدولة المتجهين اليها، يجب إجراء الفحص الحراري في مطار المغادرة، بحيث أن الشخص الذي تكون درجة حرارته مرتفعة «أكثر من 37.8» أو أعراض تنفسية يتم نقله إلى مكان العزل المحدد في المطار وفي حالة الاشتباه بإصابته بكوفيد-19 يمنع من السفر وتبلغ الجهات الصحية في الدولة.
أما من الإجراءات والشروط عند الوصول إلى الوجهة المنشودة، يجب إبلاغ سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة عن أي أعراض متوافقة مع الكوفيد-19 «لمواطني دولة الإمارات فقط»، يجب على المسافر المراقبة الذاتية «بما فيهم المرافقين» لأعراض الكوفيد-19.
وفي حال العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم المسافر القادم من دولة من المجموعة أ بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بالإضافة إلى إجراء الفحص المختبري الـ PCR خلال 48 ساعة من دخوله إلى الدولة.
أما في حال العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من دولة من المجموعة ب، فهناك جملة من الإجراءات والشروط وأهمها، يلتزم المسافر بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، أما في حالة عدم إمكانية الحجر المنزلي، يجب على المسافر أن يعزل نفسه أن يعزل نفسه في الفندق «على نفقته الخاصة».
وحدد الفريق التقني لمكافحة الجائحات مع الهيئة العامة للطيران المدني فئات خاصة للمسافرين ذو الأولوية للسفر، مواطنين يحتاجون إلى علاج طبي خارج الدولة ولديهم موافقات معتمدة من السلطات الصحية في الدولة من ضمن دولة المجموعة أ يسمح لهم بالسفر، أما إذا كانوا من دول المجموعة ب يسمح لهم بالسفر للضرورة، والمسافرون الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج الدولة على نفقتهم الخاصة مسموح لهم بالسفر إلى دول المجموعة أ، ويسمح لهم بعد تقديم تقرير طبي معتمد إلى دول المجموعة ب، الطلاب «من مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة أ، ولا يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة ب، أما البعثات الدبلوماسية يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة أ ويسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة ب للضرورة فقط، والزيارة لأغراض الأعمال يسمح لهم بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ولا يسمح لهم بالسفر إلى مجموعة ب، أما سفر الأقارب «من الدرجة الأولى» يسمح لهم بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ويسمح بالسفر للضرورة ضمن دول المجموعة ب، والسفر في حالات الطوارئ لدى الأسر «وفاة، زواج أقارب درجة أولى» يسمح بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ويسمح بالسفر للضرورة إلى دول المجموعة ب، أما المهام الرسمية، والسفر لحضور المؤتمرات والدورات التدريبية القصيرة والمهمات الإنسانية وغيرها يسمح لهم بالسفر ضمن دول المجموعة أ، ويسمح بالسفر للضرورة ضمن نطاق دول المجموعة ب، والمهمات العسكرية يسمح لهم بالسفر ضمن مجموعة أ، والسفر للضرورة ضمن دول المجموعة ب، أما السفر لغرض السياحة يسمح ضمن نطاق دول المجموعة أ، ولا يسمح لهم بالسفر إلى دول المجموعة ب.