أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم، حكماً ابتدائياً بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً.
وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على المتهمين أحكامهم الابتدائية.
وفي التفاصيل، انتهت المحكمة في حكمها على المدعى عليهم إلى الحكم على الأول والثاني والثالث والرابع، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبتي القتل والصلب في حكمهم، وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات، كما انتهت المحكمة إلى الحكم على السادس والسابع والثاني عشر، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبة القتل في حق المذكورين وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات.
كما انتهت المحكمة إلى الحكم على الثامن والعاشر والحادي عشر، بالسجن لكل واحد منهم لما ثبت بحقه من التهم مدة قدرها 25 سنة، اعتبارا من تاريخ توقيف كل واحد منهم على ذمة هذه القضية.
كما تضمن الحكم على المدعى عليهم في هذه القضية الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر والطلقات المضبوطة بحوزة المدعى عليهم الموصوفة في الدعوى، وفق المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع المدعى عليهم المشار إليها، وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والذي يسري بحق المدعى عليهم ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في حوزة المدعى عليهم الموصوفة في الدعوى عدا جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه الحادي عشر، وذلك وفق المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتصادر السيارات المضبوطة بحوزة المدعى عليهم، الموصوفة في الدعوى المستخدمة في جرائمهم، وذلك استنادا إلى المادة 58 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وتم إرجاء إعلان الحكم بحكم المدعى عليه الخامس والتاسع، نظرا لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم، عملاً بالمادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية.
{{ article.visit_count }}
وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على المتهمين أحكامهم الابتدائية.
وفي التفاصيل، انتهت المحكمة في حكمها على المدعى عليهم إلى الحكم على الأول والثاني والثالث والرابع، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبتي القتل والصلب في حكمهم، وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات، كما انتهت المحكمة إلى الحكم على السادس والسابع والثاني عشر، بإقامة حد الحرابة، مع اقتراح عقوبة القتل في حق المذكورين وعقوبة القتل تحيط فيما دونها من العقوبات.
كما انتهت المحكمة إلى الحكم على الثامن والعاشر والحادي عشر، بالسجن لكل واحد منهم لما ثبت بحقه من التهم مدة قدرها 25 سنة، اعتبارا من تاريخ توقيف كل واحد منهم على ذمة هذه القضية.
كما تضمن الحكم على المدعى عليهم في هذه القضية الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر والطلقات المضبوطة بحوزة المدعى عليهم الموصوفة في الدعوى، وفق المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع المدعى عليهم المشار إليها، وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والذي يسري بحق المدعى عليهم ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في حوزة المدعى عليهم الموصوفة في الدعوى عدا جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه الحادي عشر، وذلك وفق المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتصادر السيارات المضبوطة بحوزة المدعى عليهم، الموصوفة في الدعوى المستخدمة في جرائمهم، وذلك استنادا إلى المادة 58 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وتم إرجاء إعلان الحكم بحكم المدعى عليه الخامس والتاسع، نظرا لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم، عملاً بالمادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية.