واس:صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة.وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:القضية الأولى: تورط (24) موظفًا بوزارة الصحة، و (15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و(2) عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و (16) موظفًا في شركة متخصِّصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.القضية الثانية: إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره.القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الدفاع فقد قُبِضَ على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل حصولها على عدد (45) حقنة هرمون النمو "غير مخصَّصة للبيع" من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن "مالك صيدلية" ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ (14,000) أربعة عشر ألف ريال من "مالك الصيدلية" مقابل (300) علبة شرائح تحليل مرض السكري وعدد (2) كرتون مستلزمات طبية "غير مخصّصة للبيع".القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صفٍّ يعمل بمرور إحدى المناطق لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.القضية الخامسة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي جرى إيقاف موظف بأحد البنوك لحصوله على مبلغ (129.800) مئة وتسعة وعشرين ألفاً وثماني مئة ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى القبض على وافد من جنسية عربية لقيامه بدفع مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.القضية السابعة: القبض على موظف يعمل مشرفًا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق عند استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.أحكام قضائيةووفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/277) وتاريخ 15/4/1441هـ، باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا خلال العام المنصرم (2020م) وعلى أثره أُحيل مرتكبوها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية نهائية بحقهم مكتسبةً الصفة القطعية، وكانت أبرزها على النحو الآتي:الحكم الأول: إدانة أحد منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة.الحكم الثاني: إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة.الحكم الثالث: إدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً وبغسل الأموال، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى عشر سنوات ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.الحكم الرابع: إدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة "لم تقبل منهم" على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات.الحكم الخامس: إدانة عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات) بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس عشرة سنة وغرامات مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظاماً.الحكم السادس: إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.الحكم السابع: إدانة عدد من منسوبي وزارة الصحة (أطباء وإداريين) بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطةً بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى سبع سنوات.كما طالت الأحكام عددًا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.وتنوه الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري؛ من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.