العربية

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، وتفرض عقوبات على المخالفين. وأضاف أن التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

وأكد أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مبادرة تطوير منظومة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وإدارتها المتكاملة، التي تعتبر واحدة من مبادرات برنامج التحول الثاني المنبثق من رؤية المملكة 2030.

كما كشف في حديث لـ"العربية نت"، أن أحد مشاريع هذه المبادرة هو بناء مركزي إيواء في كل من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، بحيث سيصل عدد مراكز الإيواء إلى 3 مراكز للكائنات الفطرية، ومن بينها مركز إيواء الكائنات الفطرية القائم حالياً في مدينة الرياض.

30 مليون ريال

يشار إلى أنه سبق وصدر أمر سامي بمنع استيراد كافة أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري، ولم يسبق أن تم إصدار تراخيص استيراد في هذا الشأن ما يعني أن كافة الحيوانات المفترسة التي لا تتواجد في الأصل في البيئات الطبيعية للمملكة تم استيرادها أو إكثارها بشكل غير نظامي.

وحتى هذه اللحظة لا توجد أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة نظراً لعدم وجود ترخيص لها يسمح بتعدادها.

أما العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.

بدء تطبيق اللائحة التنفيذية

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت أعلنت عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وذلك بناءً على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

كما أوضحت الوزارة في حينه أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، حيث يعتبر كل مركز السلطة الإدارية والتنفيذية فيما يتعلّق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظّم الاتجار فيها، وتحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع التي يمكن تصديرها أو استيرادها، وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وإصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى التفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير أو العبور أو التفريغ أو مراقبة الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية.