إرم نيوز
تنظر محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات قضية عامل من الجنسية الأفريقية حاول إدخال مخدرات إلى الدولة بطريقة غريبة.
وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن عامل بناء أفريقي الجنسية، حاول جلب نحو 1.6 كيلوغرام من مخدر الماريغوانا، وإدخالها إلى الدولة بطريقة غريبة، إذ وضعها في كيس بلاستيكي وحملها في يده علنا داخل مطار دبي.
وفي التفاصيل، قال مفتش جمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه ”تم الاشتباه في حقيبة المتهم من قبل مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الداخلية، وإثر ذلك قاموا بمتابعة الحقيبة إلى حين وصولها إلى منطقة استلام الحقائب في الصالة المخصصة لـ“القادمين“.
وأشار إلى أنه استوقف المتهم آنذاك وسأله ”ما إذا كان يحوز أي شيء ويريد الإفصاح عنه“، لكنه نفى ذلك.
وأضاف مفتش الجمارك أنه وبعد نفي المتهم قام بتفتيش حقيبته بدقة، لكنه لم يعثر على أي مواد ممنوعة، وبعدها لاحظ أن المتهم يحمل كيسا بلاستيكيا في يده، فقرر تفتيشه ليعثر على مواد غذائية عشبية، وداخلها أكياس بلاستيكية صغيرة سوداء اللون تحتوي على عشبة لها المظهر المميز لمخدر الماريغوانا.
وعند سؤال المتهم عن الواقعة، نفى علمه بها، مؤكدا أنه التقى بشخص في مطار بلاده وطلب منه أن يحمل معه الكيس المشبوه، وذلك لتسليمه إلى أحد الأشخاص في دولة الإمارات، دون أن يعلم أنه يحتوي على مخدر الماريغوانا.
وتمت إحالة المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي بدأت محاكمته.
وينص القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيا، إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك -تبعا لنوع المواد المخدرة- بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، كما يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة بالسجن، أن تقضي بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم (2,700 دولار).
وبحسب المادة الـ49 من القانون ذاته، ”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم (13 ألف دولار) ولا تزيد على مائتي ألف درهم (54 ألف دولار) كل من جلب أو استورد أو صدّر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون“.
وكشفت وزارة الداخلية، وفقا للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهما في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألفا و3 كلغ.
تنظر محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات قضية عامل من الجنسية الأفريقية حاول إدخال مخدرات إلى الدولة بطريقة غريبة.
وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن عامل بناء أفريقي الجنسية، حاول جلب نحو 1.6 كيلوغرام من مخدر الماريغوانا، وإدخالها إلى الدولة بطريقة غريبة، إذ وضعها في كيس بلاستيكي وحملها في يده علنا داخل مطار دبي.
وفي التفاصيل، قال مفتش جمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه ”تم الاشتباه في حقيبة المتهم من قبل مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الداخلية، وإثر ذلك قاموا بمتابعة الحقيبة إلى حين وصولها إلى منطقة استلام الحقائب في الصالة المخصصة لـ“القادمين“.
وأشار إلى أنه استوقف المتهم آنذاك وسأله ”ما إذا كان يحوز أي شيء ويريد الإفصاح عنه“، لكنه نفى ذلك.
وأضاف مفتش الجمارك أنه وبعد نفي المتهم قام بتفتيش حقيبته بدقة، لكنه لم يعثر على أي مواد ممنوعة، وبعدها لاحظ أن المتهم يحمل كيسا بلاستيكيا في يده، فقرر تفتيشه ليعثر على مواد غذائية عشبية، وداخلها أكياس بلاستيكية صغيرة سوداء اللون تحتوي على عشبة لها المظهر المميز لمخدر الماريغوانا.
وعند سؤال المتهم عن الواقعة، نفى علمه بها، مؤكدا أنه التقى بشخص في مطار بلاده وطلب منه أن يحمل معه الكيس المشبوه، وذلك لتسليمه إلى أحد الأشخاص في دولة الإمارات، دون أن يعلم أنه يحتوي على مخدر الماريغوانا.
وتمت إحالة المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي بدأت محاكمته.
وينص القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصيا، إلا للعلاج وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك -تبعا لنوع المواد المخدرة- بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، كما يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة بالسجن، أن تقضي بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم (2,700 دولار).
وبحسب المادة الـ49 من القانون ذاته، ”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم (13 ألف دولار) ولا تزيد على مائتي ألف درهم (54 ألف دولار) كل من جلب أو استورد أو صدّر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون“.
وكشفت وزارة الداخلية، وفقا للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهما في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألفا و3 كلغ.