قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى آخر مبلغ 105 آلاف درهم استولى عليها بطريقة احتيالية، بعدما انتحل صفة مستثمر لفيلا وقام بتأجيرها للمدعي والحصول على قيمة الإيجار، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 105 آلاف درهم مع الفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12%، مع إلزامه بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 30 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أجّر له الفيلا مقابل 105 آلاف درهم وسلمه عقد الإيجار إلا أنه فوجئ بأن الفيلا مملوكة لشخص آخر، وصدر ضده حكماً جزائياً باتاً بالحبس شهرين عما أسند إليه من اتهام وإلزامه بالمصروفات القضائية، وأقرّ في محاضر التحقيق باستلام مبلغ المطالبة. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها أن المدعى عليه توصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ مالي مملوك للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم، بأن انتحل على خلاف الحقيقة صفة مستثمر لوحدة عقارية ورغبته في تأجيرها، ودعم ذلك الكذب من خلال نشر إعلان في إحدى الجرائد الإعلانية برغبته في التأجير وأجرى مكالمات هاتفية مع المجني عليه، وحرّر عقد إيجار وسلمه إلى المجني عليه وتسلم منه القيمة الإيجارية نقداً، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه والاستيلاء على قيمة الإيجار نقداً.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن عناصر التعويض تشمل ما أصاب المدعي من ضرر وأذى بعد أن قام المدعى عليه بالاستيلاء على مبلغ 105 آلاف درهم، ما عرقل مصالح المدعي وحرمه فرصة الانتفاع بهذا المبلغ طوال الفترة، الأمر الذي يتعين معه تعويض المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 105 آلاف درهم مع الفائدة التأخيرية، مع إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن كل الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

المتهم نشر إعلاناً في جريدة برغبته في تأجير الفيلا.