أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكما يقضي بإلزام سائق حافلة مدرسية، بالتضامن مع المدرسة التي يعمل بها، ومشرفة حافلات، بسداد 10 آلاف درهم (2700 دولار) تعويضا ماديا لطفلة (9 أعوام)، تحرش بها السائق داخل الحافلة، كما صدر بحق الجاني حكم جزائي نهائي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد.
وطالب المدعي (والد الطفلة) بسداد مبلغ 300 ألف درهم (81 ألف دولار) كتعويض عن الأضرار المادية، كما طالب بتعويض تضامني من السائق والمدرسة التي يعمل بها، ومشرفة الباصات التي كان يفترض أن ترافقه، بقيمة 3 ملايين درهم (816,77 دولار)، إلا أن المحكمة رأت أن الدعوى خلت من أي مستند يثبت إنفاق مبالغ مالية، ولم يقدم المشتكي دليلا على ذلك، لذا رفضت المحكمة هذا الطلب.
واستأنف والد الطفلة حكم المحكمة المدنية أول درجة، وأفاد ممثله القانوني بأن التعويض لا يتناسب مع الضرر الأدبي أو المادي الذي وقع على الأب والطفلة، وأنه مخالف لقانون ”وديمة“ الذي يبين عناصر التعويض، رغم تقديم المستأنف ما يثبت وقوع الضرر من جلسات علاج وتكاليف، مكررا طلبه بأداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي ومعنوي، مع إلزام المدرسة والسائق والمشرفة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأكدت محكمة الاستئناف قبولها الاستئناف شكلا، لكنها رفضته موضوعا، وقضت بتأييد حكم أول درجة بتعويض 10 آلاف درهم.
وكان والد الطفلة قد طالب بتعويض مادي وأدبي بقيمة 3 ملايين درهم، على سند من القول بأن ابنته كانت في مدرستها وصعدت إلى الحافلة، فانتقل السائق إلى مقعدها، مستغلا وجودها بمفردها وتحرش بها.
وقال الممثل القانوني للمدعي، المحامي علي مصبح، إن المدرسة (المدعى عليها) ارتكبت خطأ جسيما، لافتقار المكان إلى رقابة مناسبة تضمن سلامة الأطفال في منطقة تجمع الحافلات، لافتا إلى أن السائق كان موجودا في الحافلة، وفتح الباب للطفلة رغم منع ذلك كليا دون وجود مشرفة الباص.
وأضاف أن ما تعرضت له الطفلة سبب لها حالة من الهلع والخوف، وطرأت عليها اضطرابات وانفعالات سلوكية، وصارت تميل إلى العزلة التي أثرت في تحصيلها الدراسي، فضلا عن معاناتها من كوابيس متكررة بأن رجلا قبيح المنظر يلاحقها، وتم عرضها على طبيب نفسي متخصص في أحد المستشفيات.
وأفاد بأن تقرير المستشفى أقر بأن الطفلة تعاني اضطرابات انفعالية وسلوكية متعددة وصعوبات بسبب الحادث، ومن الضروري أن تخضع لتقييم آخر، وجلسات علاج نفسي من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأشار إلى الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي عانت منها الأسرة، والتي شملت وقتا وجهدا كبيرين بين الشرطة والنيابة والقضاء خلال تداول الدعوى الجزائية، إلى أن حسمت محكمة الجنايات القضية بإصدار حكم بات بالإدانة، لم يطعن عليه المتهم، لذا يطالب المدعي بسداد مبلغ 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، كما طالب بتعويض تضامني من السائق والمدرسة التي يعمل بها، ومشرفة الباصات التي كان يفترض أن ترافقه، بقيمة ثلاثة ملايين درهم.
شارك
{{ article.visit_count }}
وطالب المدعي (والد الطفلة) بسداد مبلغ 300 ألف درهم (81 ألف دولار) كتعويض عن الأضرار المادية، كما طالب بتعويض تضامني من السائق والمدرسة التي يعمل بها، ومشرفة الباصات التي كان يفترض أن ترافقه، بقيمة 3 ملايين درهم (816,77 دولار)، إلا أن المحكمة رأت أن الدعوى خلت من أي مستند يثبت إنفاق مبالغ مالية، ولم يقدم المشتكي دليلا على ذلك، لذا رفضت المحكمة هذا الطلب.
واستأنف والد الطفلة حكم المحكمة المدنية أول درجة، وأفاد ممثله القانوني بأن التعويض لا يتناسب مع الضرر الأدبي أو المادي الذي وقع على الأب والطفلة، وأنه مخالف لقانون ”وديمة“ الذي يبين عناصر التعويض، رغم تقديم المستأنف ما يثبت وقوع الضرر من جلسات علاج وتكاليف، مكررا طلبه بأداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي ومعنوي، مع إلزام المدرسة والسائق والمشرفة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأكدت محكمة الاستئناف قبولها الاستئناف شكلا، لكنها رفضته موضوعا، وقضت بتأييد حكم أول درجة بتعويض 10 آلاف درهم.
وكان والد الطفلة قد طالب بتعويض مادي وأدبي بقيمة 3 ملايين درهم، على سند من القول بأن ابنته كانت في مدرستها وصعدت إلى الحافلة، فانتقل السائق إلى مقعدها، مستغلا وجودها بمفردها وتحرش بها.
وقال الممثل القانوني للمدعي، المحامي علي مصبح، إن المدرسة (المدعى عليها) ارتكبت خطأ جسيما، لافتقار المكان إلى رقابة مناسبة تضمن سلامة الأطفال في منطقة تجمع الحافلات، لافتا إلى أن السائق كان موجودا في الحافلة، وفتح الباب للطفلة رغم منع ذلك كليا دون وجود مشرفة الباص.
وأضاف أن ما تعرضت له الطفلة سبب لها حالة من الهلع والخوف، وطرأت عليها اضطرابات وانفعالات سلوكية، وصارت تميل إلى العزلة التي أثرت في تحصيلها الدراسي، فضلا عن معاناتها من كوابيس متكررة بأن رجلا قبيح المنظر يلاحقها، وتم عرضها على طبيب نفسي متخصص في أحد المستشفيات.
وأفاد بأن تقرير المستشفى أقر بأن الطفلة تعاني اضطرابات انفعالية وسلوكية متعددة وصعوبات بسبب الحادث، ومن الضروري أن تخضع لتقييم آخر، وجلسات علاج نفسي من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأشار إلى الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي عانت منها الأسرة، والتي شملت وقتا وجهدا كبيرين بين الشرطة والنيابة والقضاء خلال تداول الدعوى الجزائية، إلى أن حسمت محكمة الجنايات القضية بإصدار حكم بات بالإدانة، لم يطعن عليه المتهم، لذا يطالب المدعي بسداد مبلغ 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، كما طالب بتعويض تضامني من السائق والمدرسة التي يعمل بها، ومشرفة الباصات التي كان يفترض أن ترافقه، بقيمة ثلاثة ملايين درهم.
شارك