طالب رجل في دولة الإمارات بإلزام طليقته أن ترد إليه سبع سيارات يمتلكها، من بينها سيارتا ”بورشه“ و“لكزس“، جميعها مسجلة باسمه.
وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة برد سبع سيارات إلى طليقها، كون المركبات لا تزال مسجلة باسم المدعي، فيما رفضت طلب المدعي بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بالسيارات.
وفي التفاصيل، فقد أقام رجل دعوى ضد طليقته، لإلزامها برد سبع سيارات إليه، وأن تؤدي له مبلغ 3,339,350 درهم (901,624 دولارا)
تعويضا عما أصابه من أضرار، لافتا إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بأربعة أبناء.
وقال الرجل أنه يمتلك سبع سيارات في مسكن الزوجية السابق، وأن المدعى عليها سبق أن أقامت دعوى أحوال شخصية وصدر فيها حكم قضى بإلزام المدعي بتوفير سيارتين لها.
وأكد أنه بعد صدور الحكم على المدَّعى عليها برد السيارات إليه، عدا السيارتين الصادر فيهما الحكم لصالحها وهما ”بورشه“ و“لكزس“، إلا أن المدعى عليها امتنعت دون مبرر، لافتا إلى أنه لحقت به أضرار بسبب حرمانه من الانتفاع بالسيارات.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت دعوى متقابلة، أشارت فيها إلى أن الحكم الصادر في دعوى الأحوال شخصية قضى بإلزام طليقها بتوفير سيارتين وتحمل مصروفاتهما، وأن المدعي تخلى عن السيارات محل الدعوى لأبنائه، وأنها سددت أغلب أقساط سيارة ”رولز رويس“، كما دفعت جزءا كبيرا من أقساط سيارة ”مرسيدس“ من مالها الخاص وسلمتها للمدعي نقدا، وأنه دفع جزءا بسيطا من الأقساط كهدية، وسجل السيارتين باسمه وأنها لم تتحصل منه على إيصال السداد، لكونه كان زوجها.
وأشارت إلى أنها لا تنتفع بتلك السيارات لمصلحتها الشخصية، بل هي مخصصة لمنفعة أبناء المدعي الذين هم في حضانتها.
وطالبت القضاء برفض الدعوى الأصلية، وإثبات ملكيتها للسيارة ”رولز رايس“، وإثبات تبرع طليقها بالسيارات الأخرى لخدمة أبنائه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت بالأوراق أن المركبات السبع جميعها مسجلة باسم المدعي، واستمعت المحكمة الى الشهود الذين جاءت أقوالهم على أن المدعى عليها كانت تستخدم تلك المركبة، وأنها كانت تتولى تجديد الرخص وصيانتها، ولم تدل الشهادة على أن المدعى عليها هي القائمة بشراء المركبة، وللمدعي 6 مركبات أخرى موجودة في فيلا الزوجية، وكانت المدعى عليها تستخدمها أيضا، ولا ينال ذلك مما قررته محكمة الأحوال الشخصية من توفير مركبتين لمصلحة أبنائه، حيث يقوم هو باختيار المركبات المناسبة لأبنائه.
ولفتت المحكمة إلى أن أقوال المدعية بأنه وهب لها مركبة ”رولز رايس“ جاءت دون إثبات ودليل، وكانت المركبة لا تزال مسجلة باسم طليقها، وكان يقع عليها عبء إثبات الهبة أو التبرع أو حتى سداد المبلغ؛ ما يكون معه الطلب قائما على سند غير صحيح، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد المركبات السبع للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى الأصلية، ورفض الدعوى المتقابلة مع إلزام رافعها بالمصروفات.
وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة برد سبع سيارات إلى طليقها، كون المركبات لا تزال مسجلة باسم المدعي، فيما رفضت طلب المدعي بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بالسيارات.
وفي التفاصيل، فقد أقام رجل دعوى ضد طليقته، لإلزامها برد سبع سيارات إليه، وأن تؤدي له مبلغ 3,339,350 درهم (901,624 دولارا)
تعويضا عما أصابه من أضرار، لافتا إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بأربعة أبناء.
وقال الرجل أنه يمتلك سبع سيارات في مسكن الزوجية السابق، وأن المدعى عليها سبق أن أقامت دعوى أحوال شخصية وصدر فيها حكم قضى بإلزام المدعي بتوفير سيارتين لها.
وأكد أنه بعد صدور الحكم على المدَّعى عليها برد السيارات إليه، عدا السيارتين الصادر فيهما الحكم لصالحها وهما ”بورشه“ و“لكزس“، إلا أن المدعى عليها امتنعت دون مبرر، لافتا إلى أنه لحقت به أضرار بسبب حرمانه من الانتفاع بالسيارات.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت دعوى متقابلة، أشارت فيها إلى أن الحكم الصادر في دعوى الأحوال شخصية قضى بإلزام طليقها بتوفير سيارتين وتحمل مصروفاتهما، وأن المدعي تخلى عن السيارات محل الدعوى لأبنائه، وأنها سددت أغلب أقساط سيارة ”رولز رويس“، كما دفعت جزءا كبيرا من أقساط سيارة ”مرسيدس“ من مالها الخاص وسلمتها للمدعي نقدا، وأنه دفع جزءا بسيطا من الأقساط كهدية، وسجل السيارتين باسمه وأنها لم تتحصل منه على إيصال السداد، لكونه كان زوجها.
وأشارت إلى أنها لا تنتفع بتلك السيارات لمصلحتها الشخصية، بل هي مخصصة لمنفعة أبناء المدعي الذين هم في حضانتها.
وطالبت القضاء برفض الدعوى الأصلية، وإثبات ملكيتها للسيارة ”رولز رايس“، وإثبات تبرع طليقها بالسيارات الأخرى لخدمة أبنائه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت بالأوراق أن المركبات السبع جميعها مسجلة باسم المدعي، واستمعت المحكمة الى الشهود الذين جاءت أقوالهم على أن المدعى عليها كانت تستخدم تلك المركبة، وأنها كانت تتولى تجديد الرخص وصيانتها، ولم تدل الشهادة على أن المدعى عليها هي القائمة بشراء المركبة، وللمدعي 6 مركبات أخرى موجودة في فيلا الزوجية، وكانت المدعى عليها تستخدمها أيضا، ولا ينال ذلك مما قررته محكمة الأحوال الشخصية من توفير مركبتين لمصلحة أبنائه، حيث يقوم هو باختيار المركبات المناسبة لأبنائه.
ولفتت المحكمة إلى أن أقوال المدعية بأنه وهب لها مركبة ”رولز رايس“ جاءت دون إثبات ودليل، وكانت المركبة لا تزال مسجلة باسم طليقها، وكان يقع عليها عبء إثبات الهبة أو التبرع أو حتى سداد المبلغ؛ ما يكون معه الطلب قائما على سند غير صحيح، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد المركبات السبع للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى الأصلية، ورفض الدعوى المتقابلة مع إلزام رافعها بالمصروفات.