أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.