أقامت زوجة مصرية 13 دعوى حبس ضد زوجها، ووقفت أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، بعدما أجبرها زوجها على مرافقته أثناء عقد خطبته على صديقتها.
وقالت الزوجة بمحكمة الأسرة بإمبابة، "هددني بالحرمان من أطفالي، لأضطر للذهاب برفقته أثناء عقده خطبته، والمفاجأة التي كادت أن تقضي علي أن "العروسة" صديقتي، ووجدت نفسي بين خيارين كلاهما مر، الوقوف بوجه زوجي والتصدي لتهديدات ومحاولته سلب حقوقي الشرعية، أو الموت البطيء وتحمل العيش مع ضره بمنزل مشترك". وفقا لليوم السابع.
وتابعت الزوجة "أقمت 13 دعوى حبس ضد زوجي بعد طرده لي من مسكن الزوجية اعتراضاً على تخطيطه زواجه من صديقتي، ووقفت أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن خشيت على نفسي بسبب تهديده، ليستولي على منقولاتي ومصوغاتي ويمنحها لخطيبته، ويتركني أموت من الحزن والقهر بسبب تصرفاته التي لا يتحملها بشر، وتعنته لرد حقوقي وإذلاله لي وحرماني وأطفالي الثلاثة من نفقاتهم".
وأشارت الزوجة بدعواها: "تخلف عن رعاية أبنائي رغم يسر حالته المادية، لأجبر على الموافقة على زواجه من أخرى ولكني لم أتوقع أن تكون صديقتي، ليتسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب الصدمة بعد أن أجبرت على الذهاب برفقته إلى حفل الخطوبة ووجدها صديقتي".
وأكدت:" حاولت أن أرحم نفسي من العذاب والعنف على يديه بالبعد عنه وطالبته بحقوقي كاملة ولكنه رفض، وقرر معاقبتي وطردي من حياته وهجري وتركي معلقة، واستولى على حقوقي الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج بعد 16 عاما من الزواج، وحاول إرغامي على توقيع تنازل عن حقوقي، خوفاً من سداده المبالغ التي تحصلت عليها بأحكام قضائية".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
{{ article.visit_count }}
وقالت الزوجة بمحكمة الأسرة بإمبابة، "هددني بالحرمان من أطفالي، لأضطر للذهاب برفقته أثناء عقده خطبته، والمفاجأة التي كادت أن تقضي علي أن "العروسة" صديقتي، ووجدت نفسي بين خيارين كلاهما مر، الوقوف بوجه زوجي والتصدي لتهديدات ومحاولته سلب حقوقي الشرعية، أو الموت البطيء وتحمل العيش مع ضره بمنزل مشترك". وفقا لليوم السابع.
وتابعت الزوجة "أقمت 13 دعوى حبس ضد زوجي بعد طرده لي من مسكن الزوجية اعتراضاً على تخطيطه زواجه من صديقتي، ووقفت أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، بعد أن خشيت على نفسي بسبب تهديده، ليستولي على منقولاتي ومصوغاتي ويمنحها لخطيبته، ويتركني أموت من الحزن والقهر بسبب تصرفاته التي لا يتحملها بشر، وتعنته لرد حقوقي وإذلاله لي وحرماني وأطفالي الثلاثة من نفقاتهم".
وأشارت الزوجة بدعواها: "تخلف عن رعاية أبنائي رغم يسر حالته المادية، لأجبر على الموافقة على زواجه من أخرى ولكني لم أتوقع أن تكون صديقتي، ليتسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب الصدمة بعد أن أجبرت على الذهاب برفقته إلى حفل الخطوبة ووجدها صديقتي".
وأكدت:" حاولت أن أرحم نفسي من العذاب والعنف على يديه بالبعد عنه وطالبته بحقوقي كاملة ولكنه رفض، وقرر معاقبتي وطردي من حياته وهجري وتركي معلقة، واستولى على حقوقي الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج بعد 16 عاما من الزواج، وحاول إرغامي على توقيع تنازل عن حقوقي، خوفاً من سداده المبالغ التي تحصلت عليها بأحكام قضائية".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".