حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بإلزام شركة سفن بتعويض والدي عامل نظافة لديها يبلغ من العمر 30 عاماً، توفي جراء حادث سقوط أنبوب حديدي عليه في أثناء عمله في باخرة فأرداه قتيلاً، بمبلغ 28 ألف دينار بالتضامن مع مسؤول بالشركة، وإلزام هيئة التأمينات بدفع مبلغ 1728 ديناراً قيمة عن مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة.
وتتحصل وقائع الدعوى التي رفعها والدا عامل الصيانة المتوفى في أن ابنهما كان عامل نظافة في موقع المدعى عليها الأولى في مدينة الحد بتاريخ 3/3/2016 تعرض لحادث عمل بليغ في أثناء قيامه بالعمل الموكل إليه، حيث إنه كان متواجداً داخل الخزان الأرضي للباخرة الراسية في الميناء عندما قام العمال التابعون للشركة المدعى عليها الثانية بإزالة أحد أنابيب الحديد التي تحيط بفتحة الخزان بهدف فتح خزانة الصيانة، وفي أثناء قيامهم بهذا العمل سقط الأنبوب الحديدي البالغ طوله 1.25م من الفتحة حيث وقع بعد ذلك على رأس مورثهم وأرداه قتيلاً.
وقالا إن إسقاط الأنبوب من قبل عمال المدعى عليهما الثالث والرابع دون قيامهم بالتحقق من مكان سقوطه والضرر الذي أنتجه يدل على إهمالهم في العمل وعدم الاكتراث الذي أدى إلى إزهاق روح إنسان كانت مهمته الوحيدة قيامه بعمله في الزمان والمكان الذي طلب منه ذلك وإن هذه الإصابة هي إصابة عمل وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن وزارة العمل كونها وقعت في أثناء العمل وبسببه، وبذلك يستحق ورثته التعويض، وقد انتهى التقرير الفني الطبي إلى تحمل مسؤولية وفاة المورث إلى المدعى عليه الثالث الذي يعمل مديراً مسؤولاً للمدعى عليها الثانية، وطالبا بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع بالتضامن بدفع مبلغ التعويض المادي وتعويض موروث قدره 25000 دينار والتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ 7000 دينار، وإلزام المدعى عليها الخامسة "هيئة التأمين الاجتماعي" بصرف منحة الوفاة بما يعادل أجر 6 أشهر وصرف نفقات الجنازة للمدعين ودفع كامل التعويضات المستحقة للمدعين في ضوء قانون التأمين ولوائحه التنفيذية بما مجموعه ألفا دينار، وإلزام المدعى عليهم ما عدا الأخيرة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، واحتساب الفوائد القانونية بواقع 10% عن المبلغ المحكوم به.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما الثانية والثالث بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى المدعيين مبلغ 20 ألف دينار بحريني كتعويض موروث يقسم بين الورثة وفق الفريضة الشرعية، ومبلغ 5000 دينار كتعويض مادي ومبلغ 3000 دينار تعويض أدبي يقسمان بين المدعيين بالتساوي والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صدور الحكم الماثل 28/2/2022 بوصفه تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وبإلزام هيئة التأمين الاجتماعي بأن تؤدي للمدعيين مبلغ 3636 ديناراً، فطعن المدعى عليهم بالاستئناف، حيث ادعت الشركة بأن الحكم الجنائي برأ مسؤول الشركة من تهمة القتل الخطأ، فيما طلبت هيئة التأمين تصحيح المبلغ؛ لأن إجمالي المبلغ المستحق للمؤمن عليه المتوفى هو 3636 ديناراً إلا أن نصيب المستأنف ضدهما الأول والثانية طبقاً لنص المادة (87) من القانون 24 لسنة 1976 1728 ديناراً.
وقالت محكمة الاستئناف إن المدير المسؤول عن المستأنفة والتابع لها قد تم تبرئته من تهمة القتل الخطأ، ألا أنه أدين بارتكابه مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية بعدم قيامه باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المتواجدين بموقع العمل، ومن ثم فقد ثبتت مسؤوليته عن الوفاة ويتعين إلزامه بالتعويض عنها. كما أشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف بإلزام الهيئة بأن تؤدي إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني مبلغ 3636 ديناراً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تعديله بجعل المبلغ المحكوم به 1728 ديناراً.
وأكدت المحكمة أن التعويض هو حق للمضرور الميت الذي عجل الفعل الضار بموته فحرمه من الحياة التي هي أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره وقد ثبت له هذا الحق قبل وفاته وانتقل بعد موته إلى ورثته.
{{ article.visit_count }}
وتتحصل وقائع الدعوى التي رفعها والدا عامل الصيانة المتوفى في أن ابنهما كان عامل نظافة في موقع المدعى عليها الأولى في مدينة الحد بتاريخ 3/3/2016 تعرض لحادث عمل بليغ في أثناء قيامه بالعمل الموكل إليه، حيث إنه كان متواجداً داخل الخزان الأرضي للباخرة الراسية في الميناء عندما قام العمال التابعون للشركة المدعى عليها الثانية بإزالة أحد أنابيب الحديد التي تحيط بفتحة الخزان بهدف فتح خزانة الصيانة، وفي أثناء قيامهم بهذا العمل سقط الأنبوب الحديدي البالغ طوله 1.25م من الفتحة حيث وقع بعد ذلك على رأس مورثهم وأرداه قتيلاً.
وقالا إن إسقاط الأنبوب من قبل عمال المدعى عليهما الثالث والرابع دون قيامهم بالتحقق من مكان سقوطه والضرر الذي أنتجه يدل على إهمالهم في العمل وعدم الاكتراث الذي أدى إلى إزهاق روح إنسان كانت مهمته الوحيدة قيامه بعمله في الزمان والمكان الذي طلب منه ذلك وإن هذه الإصابة هي إصابة عمل وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن وزارة العمل كونها وقعت في أثناء العمل وبسببه، وبذلك يستحق ورثته التعويض، وقد انتهى التقرير الفني الطبي إلى تحمل مسؤولية وفاة المورث إلى المدعى عليه الثالث الذي يعمل مديراً مسؤولاً للمدعى عليها الثانية، وطالبا بإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الرابع بالتضامن بدفع مبلغ التعويض المادي وتعويض موروث قدره 25000 دينار والتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ 7000 دينار، وإلزام المدعى عليها الخامسة "هيئة التأمين الاجتماعي" بصرف منحة الوفاة بما يعادل أجر 6 أشهر وصرف نفقات الجنازة للمدعين ودفع كامل التعويضات المستحقة للمدعين في ضوء قانون التأمين ولوائحه التنفيذية بما مجموعه ألفا دينار، وإلزام المدعى عليهم ما عدا الأخيرة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، واحتساب الفوائد القانونية بواقع 10% عن المبلغ المحكوم به.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما الثانية والثالث بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى المدعيين مبلغ 20 ألف دينار بحريني كتعويض موروث يقسم بين الورثة وفق الفريضة الشرعية، ومبلغ 5000 دينار كتعويض مادي ومبلغ 3000 دينار تعويض أدبي يقسمان بين المدعيين بالتساوي والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صدور الحكم الماثل 28/2/2022 بوصفه تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وبإلزام هيئة التأمين الاجتماعي بأن تؤدي للمدعيين مبلغ 3636 ديناراً، فطعن المدعى عليهم بالاستئناف، حيث ادعت الشركة بأن الحكم الجنائي برأ مسؤول الشركة من تهمة القتل الخطأ، فيما طلبت هيئة التأمين تصحيح المبلغ؛ لأن إجمالي المبلغ المستحق للمؤمن عليه المتوفى هو 3636 ديناراً إلا أن نصيب المستأنف ضدهما الأول والثانية طبقاً لنص المادة (87) من القانون 24 لسنة 1976 1728 ديناراً.
وقالت محكمة الاستئناف إن المدير المسؤول عن المستأنفة والتابع لها قد تم تبرئته من تهمة القتل الخطأ، ألا أنه أدين بارتكابه مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية بعدم قيامه باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المتواجدين بموقع العمل، ومن ثم فقد ثبتت مسؤوليته عن الوفاة ويتعين إلزامه بالتعويض عنها. كما أشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف بإلزام الهيئة بأن تؤدي إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني مبلغ 3636 ديناراً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تعديله بجعل المبلغ المحكوم به 1728 ديناراً.
وأكدت المحكمة أن التعويض هو حق للمضرور الميت الذي عجل الفعل الضار بموته فحرمه من الحياة التي هي أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره وقد ثبت له هذا الحق قبل وفاته وانتقل بعد موته إلى ورثته.