تعرض رجل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعملية احتيال بملبغ 251 ألف درهم (ما يعادل 69 ألف دولار) من قبل وسيط شركة للاستثمار بالعملات الرقمية.
وبدأت القصة عندما تواصل الضحية مع ”وسيط إحدى الشركات بعدما شاهد إعلانا ترويجيا لها على مواقع التواصل الاجتماعي وحول مبلغ 251 ألف درهم للاستثمار بالعملات الرقمية والأسهم مقابل الحصول على أرباح كبيرة“.
وقال الرجل الذي رفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد الشخص الذي ادعى أنه وسيط للشركة، إنه ”لم يحصل على أرباح على مدار 5 سنوات“.
وأضاف المشتكي: ”منذ ذلك الوقت لم يقم المشكو عليه بتنفيذ التزامه ولم يقم برد المبلغ رغم كثرة وعوده“.
وطالب المشتكي في دعواه بإلزام المشكو عليه بأن يرد له 251 ألف درهم، بالإضافة إلى 30 ألف درهم أخرى تعويضا عن ”الضرر المادي والأدبي الذي لحق به“ وإلزامه كذلك بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وندبت المحكمة خبيرا حسابيا أكد تقريره على أن الشاكي أودع 251 ألف درهم في حساب المشكو عليه، وفي اليوم التالي تم شراء 40 ألف سهم من أسهم شركة للشاكي، وتبلغ قيمة هذه الأسهم 68 ألف دولار.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الشاكي الحكم لافتا إلى أن المشكو عليه روج لفكرة وجود شركة تدر أرباحا طائلة من وراء التجارة بالأسهم فوقع في فخه العديد من الأشخاص وكان هو أحدهم.
وتبين فيما بعد بأن الشركة وهمية وغير مرخصة، وأنه أودع الأموال في حساب المشكو عليه وليس في حساب الشركة.
في المقابل، رفضت محكمة استئناف العين استئنافه للحكم وأيدت الحكم الابتدائي وألزمته الرسوم والمصاريف.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي أقر بإيداع المبلغ في حساب المشكو عليه للاستثمار في الشركة، وأنه لدى دخوله لموقع الشركة تبين له بأن المبلغ المستثمر موجود باسمه، فضلا عن أنه هو من قدم للخبير اتفاقية الاستثمار، وأفاد بأن الشركة أرسلتها له عن طريق البريد الإلكتروني ومن ثم وقع عليها.
وبينت المحكمة في حكمها أن الشاكي قدم للخبير عدة رسائل مرسلة من الشركة له لاشعاره بعدد الأسهم التي يملكها في الشركة وقيمتها، ولإشعاره أيضا بتسجيله في موقع الشركة بقصد الولوج لموقعها.
وأكدت أن الشاكي ”كان عليه تحري الدقة في تباين شخصية وقانونية الشركة التي يتعاقد معها أيا كانت الوسائل التسويقية والترويجية التي يقوم بها الغير، وبالتالي عليه تحمل تبعات تهوره المالي“.