صحيفة الراي الكويتية
أوقفت الجهات الأمنية في الكويت، وافدًا مصريًا يعمل في قطاع التربية؛ عقب اتهامه بالاعتداء الجنسي على أطفال وافدين تحت التهديد.

وتم القبض على الوافد، الذي يعمل مدرس تربية إسلامية بإحدى مدارس الكويت، بعد تقديم شكوى ضده من قبل والد أحد الأطفال الذي اتهم المدرس بالاعتداء على ابنه.

وقررت النيابة العامة حجز المدرس عقب أن وجهت له تهمة الاعتداء الجنسي على 6 أطفال تحت التهديد في منطقتي الفروانية وخيطان، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وتطرق اللواء المتقاعد حمد السريع إلى القضية عبر تغريدة في حسابه على "تويتر"، أشار فيها إلى أن "المدرس المتهم يعمل بإحدى مدارس سعد العبدالله، وقد تم ضبطه عقب تقديم شكوى ضده من وافد باكستاني اتهمه بالاعتداء على ابنه البالغ من العمر 8 سنوات".

وأوضح اللواء المتقاعد أن "مباحث الفروانية توصلت إلى 6 حالات اعتداء جنسي على أطفال وافدين متهم بها هذا المدرس".

وأفاد السريع بأن "المتهم اعترف بجرائمه وتم إحالته إلى النيابة العامة وما زال التحقيق جاريًا معه".

وتسجل الكويت التي يعيش فيها نحو 4 ملايين و500 ألف نسمة، 66% منهم وافدون، بين الحين والآخر، حالات تحرش واعتداء في مختلف مناطق البلاد، بالرغم من تشديد القانون الجزائي، وفرض عقوبات على المتحرشين والمعتدين.

وسبق أن سجلت حالات اعتداء على أطفال، ففي نيسان/ أبريل الماضي، أوقف رجال المباحث في محافظة حولي الكويتية، محاميا وأحيل إلى التحقيق بعد اتهامه باستدراج طفل إلى مكتبه والاعتداء عليه عقب إرغامه على تناول مؤثرات عقلية.

وفي حزيران/ يونيو عام 2021، ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على وافد عربي اتهم بالتحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها بعد تتبعها عائدة من أحد أفرع الجمعيات إلى مصعد منزل عائلتها في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية.

وتم إلقاء القبض على المتهم وهو في الثلاثينيات من عمره، بعد يومين من تقديم والد الطفلة بلاغًا بتتبع مجهول لابنته (12 عامًا) وتقربه منها، وشروعه بارتكاب أفعال خادشة قبل أن تصرخ الطفلة، ويلوذ المتهم بالفرار.

وفي نيسان/ أبريل العام الماضي، أحالت الجهات الأمنية في الكويت مقيمًا من إحدى الجنسيات العربية إلى النيابة العامة للتحقيق معه إثر اتهامه بخدش حياء طفلة في إحدى مناطق محافظة حولي.

وتنص المادة 191 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 عامًا كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد".

وتشير المادة ذاتها إلى أنه "يحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدًا شرعيته ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة".