العربية.نت
قضت محكمة الأسرة في مصر بإثبات نسب فتاة لوالدها بعد أن وصل عمرها 22 عاما. وفق ما أفاد موقع "المصري اليوم".
اعتراف الأب
وقالت المحكمة أمس الاثنين في حيثياتها إن هناك سندا وجوبيا من نص الحديث النبوى "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وأن المدعى عليه اعترف أمام المحكمة بأن الفتاة ابنته وأنجبها بعد 9 أشهر من زواج والدتها عرفيا.
جاء في تفاصيل القضية أن والدة الفتاة تزوجت المدعى عليه بعقد عرفي في 15 يناير 1999 وأنجبت ابنتها مريم في 28 أكتوبر 1999 ثم تزوجت المدعى عليه رسميا على يد مأذون في 2 فبراير 2002.
الاستناد للقانون
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1925 تنص على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حيث العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة".
شروط إثبات النسب
كما تضمنت حيثيات الحكم "أن يأتي الابن أو الابنة بعد مضي مدة لا تقل عن 6 أشهر من وقت الزواج، وأن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه، وأن يكون من المتصور التلاقي بين الزوجين فعلا دون اشتراط الدخول أو الخلوة، وأن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار، وأن يكون المقر ببنوته مجهول النسب.
{{ article.visit_count }}
قضت محكمة الأسرة في مصر بإثبات نسب فتاة لوالدها بعد أن وصل عمرها 22 عاما. وفق ما أفاد موقع "المصري اليوم".
اعتراف الأب
وقالت المحكمة أمس الاثنين في حيثياتها إن هناك سندا وجوبيا من نص الحديث النبوى "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وأن المدعى عليه اعترف أمام المحكمة بأن الفتاة ابنته وأنجبها بعد 9 أشهر من زواج والدتها عرفيا.
جاء في تفاصيل القضية أن والدة الفتاة تزوجت المدعى عليه بعقد عرفي في 15 يناير 1999 وأنجبت ابنتها مريم في 28 أكتوبر 1999 ثم تزوجت المدعى عليه رسميا على يد مأذون في 2 فبراير 2002.
الاستناد للقانون
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1925 تنص على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حيث العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة".
شروط إثبات النسب
كما تضمنت حيثيات الحكم "أن يأتي الابن أو الابنة بعد مضي مدة لا تقل عن 6 أشهر من وقت الزواج، وأن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه، وأن يكون من المتصور التلاقي بين الزوجين فعلا دون اشتراط الدخول أو الخلوة، وأن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار، وأن يكون المقر ببنوته مجهول النسب.