حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 يمنح أمانة مجلس الشورى 3 أشهر - بدلاً من شهر - لتقديم الحساب الختامي المدقق للمجلس.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة – من مادتين، استبدلت المادة الأولى منه نص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليحل محله نص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مُدققـاً إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويُحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وذلك خِلافـاً للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية.
ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزاً زمـنـيـاً أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 يمنح أمانة مجلس الشورى 3 أشهر - بدلاً من شهر - لتقديم الحساب الختامي المدقق للمجلس.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة – من مادتين، استبدلت المادة الأولى منه نص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليحل محله نص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مُدققـاً إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويُحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وذلك خِلافـاً للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية.
ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزاً زمـنـيـاً أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة.