إرم نيوز
نجحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الجمعة، في الوصول إلى هوية والدة طفلة حديثة الولادة بعد أن تخلصت منها على رصيف عام بجانب حاوية قمامة، خوفا من الفضيحة، فيما يبدو.
وأكد حساب ”تفتيش“ المحلي أن مباحث عبدالله المبارك تمكنت من التعرف على والدة الطفلة، وتبين أنها من مواليد عام 1993.
فيما لم ترد المزيد من التفاصيل بشأن هوية الأم، وفيما إذا كان قد تم ضبطها.
وكان حساب ”برلمان الكويت“ قد أورد في وقت سابق في تفاصيل الحادثة، أن عددا من المارة عثروا على الطفلة اللقيطة إلى جانب حاوية قمامة، فجر يوم الخميس، حيث تم نقلها إلى مستشفى الفروانية.
وأفاد مصدر أمني أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن العثور على طفلة وعليه توجهت الإسعاف ودوريات المرور لموقع البلاغ حيث تبين أن الطفلة مر على وجودها في المكان المعني عدة ساعات وهي ذات ملامح عربية وبحالة جيدة، وتم تسجيل قضية.
وسبق أن تداولت حسابات إخبارية محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق العثور على طفلة لقيطة، ولا تزال على قيد الحياة، أمس الخميس، ما أثار جدلا بين متابعين.
وتنص المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أن ”كل شخص متزوج رجلا كان أم امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا بالجريمة – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين“، وكذلك يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ينص على أنه يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية، وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194 (والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل).
{{ article.visit_count }}
نجحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الجمعة، في الوصول إلى هوية والدة طفلة حديثة الولادة بعد أن تخلصت منها على رصيف عام بجانب حاوية قمامة، خوفا من الفضيحة، فيما يبدو.
وأكد حساب ”تفتيش“ المحلي أن مباحث عبدالله المبارك تمكنت من التعرف على والدة الطفلة، وتبين أنها من مواليد عام 1993.
فيما لم ترد المزيد من التفاصيل بشأن هوية الأم، وفيما إذا كان قد تم ضبطها.
وكان حساب ”برلمان الكويت“ قد أورد في وقت سابق في تفاصيل الحادثة، أن عددا من المارة عثروا على الطفلة اللقيطة إلى جانب حاوية قمامة، فجر يوم الخميس، حيث تم نقلها إلى مستشفى الفروانية.
وأفاد مصدر أمني أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن العثور على طفلة وعليه توجهت الإسعاف ودوريات المرور لموقع البلاغ حيث تبين أن الطفلة مر على وجودها في المكان المعني عدة ساعات وهي ذات ملامح عربية وبحالة جيدة، وتم تسجيل قضية.
وسبق أن تداولت حسابات إخبارية محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق العثور على طفلة لقيطة، ولا تزال على قيد الحياة، أمس الخميس، ما أثار جدلا بين متابعين.
وتنص المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أن ”كل شخص متزوج رجلا كان أم امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا بالجريمة – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين“، وكذلك يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ينص على أنه يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية، وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194 (والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل).