سكاي نيوز عربية

نشب جدل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد اتهام مطعم مصري بتصوير زبائنه في الحمام، من خلال "موبايل مُعلق بالسقف الخشبي"، فما القصة؟

البداية كانت مع مشاركة فتاة مصرية تدعى بسمة ماجي، من منطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، مساء الجمعة، إذ أطلقت تحذيرا عبر "فيسبوك"، طالبت من خلاله الفتيات بالانتباه عند دخول حمام أي من المطاعم.

وروت واقعة حدثت في مطعم شهير بالمنطقة، عثر بداخله على موبايل مثبت بالسقف، لتصوير رواد المطعم، وبينت تفاصيل الواقعة المتهم فيها أحد العاملين.

وقالت إنها كانت رفقة زميلتها في المطعم المذكور، وقد استخدمتا الحمام، قبل أن تخرج زميلتها "وشها أحمر وجسمها بيتنفض من الرعب"، بعد أن اكتشفت هاتفا محمولا معلقا بالسقف الخشبي للحمام "فوق التواليت بيصور البنات وهما في الحمام".

واستكملت روايتها للواقعة، بالإشارة إلى أنه بعد كشف الأمر، تم التحدث مع مدير فرع المطعم، وتبين أن الهاتف خاص بأحد العاملين بالمطعم المذكور، وعثر على عدد كبير من الفيديوهات على الموبايل الذي تم التحفظ عليه وجرى استدعاء الشرطة.

وقالت: "كلمنا مدير الفرع كل همه سمعه المحل ومهمهوش سمعة البنات اللي اتصورت.. كلمنا البوليس وجه أخد الولد (يبلغ من العمر 17 عاماً) والموبايل اتحرز ( تم التحفظ عليه) واتمسح من عليه كل حاجة".

ونقلت تقارير محلية عن إدارة المطعم تأكيدها للواقعة، بالإشارة إلى العامل المذكور "مستجد على فريق العمل منذ خمسة أيام فقط".

وذكرت الإدارة أنه تم تسليم العامل للشرطة التي قامت بالتحفظ على الهاتف المحمول، وتم حجزه، كما تم طرده من المطعم.

ويعلق على الواقعة الخبير القانوني، المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "لقد وهب الله لنا العلم لنستخدمه في نفع البشرية، لكن هناك من يستخدم التكنولوجيا بشكل مختلف من قبل عديمي الأخلاق وضباع الأعراض، ممن يستخدمون كاميرات الهواتف أو المراقبة لتصوير الفتيات والسيدات في أوضاع خاصة مثل محال الملابس أثناء تغيير وقياس الأزياء، ومن يفعل تلك الأفعال يكون مسؤول أمام القانون باتهامات عدة".

ويعدد محفوظ تلك الاتهامات، وأهمها: الاعتداء على الحياة الخاصة للضحية؛ لأن الحياة الخاصة مصونة، ويعاقب المنتهك للحياة الخاصة بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات طبقا لماورد بنص المادة 309 مكرر.

كما يشير إلى أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل، ولو في غير علانية، تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن"، وذلك حال تمت إذاعة التسجيلات التي تم التحصل عليها بمثل هذه الحيلة التي لجأ إليها العامل.

ويتحدث عن العقوبات المقررة حال كان التصوير من أجل "ابتزاز الضحايا"، قائلا "هنا تبرز للعيان جريمة مصورة من الجاني، وهي جريمة الابتزاز أيضاً؛ لأن الجريمة تبدأ بخطوات ودرجات مثل خطوات الشيطان، تبدأ بالجريمة الأصغر لتفسح الطريق لخطوة أكبر في طريق الجريمة.. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".

مخاطر هذه الجريمة

ويستطرد قائلا: "وقد يتطور الأمر إلى نشر تلك المقاطع التي اختلسها الجاني لنشرها على مواقع الإنترنت فيكون مسؤولا عن جريمة هدم والاعتداء على القيم الأسرية، طبقا للماده 25 من القانون الجديد وكذلك المادة 27 من ذات القانون والتي تعاقب منشئ حساب بقصد تسهيل ارتكاب جريمه تكون العقوبه الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

وتضاف إلى لائحة الاتهام في تلك الجريمة أيضا "اتهام بالتحريض على الفسق والفجور، المعاقب عليها طبقاً لنص المادة 1و14 من قانون الآداب العامة رقم 10 لسنه 1961 والعقوبه تصل أيضا إلى خمس سنوات، مع الوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة".

ويعتقد الخبير القانوني بأنه على رغم أن تلك العقوبات قد يراها البعض مناسبة نوعا ما "إلا أننا نرى أن تلك العقوبات بالتعدي على الحياة الخاصة وانتهاك خصوصية للغير عقوبات ليست رادعة بالشكل الكافي وتحتاج إلى تعديل تشريعي؛ لتغليظ تلك العقوبات، لما تشكله من خطورة مثل تلك الواقعة التي تستغل فيها التكنولوجيا لسرقة الأعراض والاعتداء عليها".