دعت مصلحة الضرائب المصرية، (البلوجرز–اليوتيوبرز) إلى سرعة فتح ملف ضريبى متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وقال بيان صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
وبحسب البيان أيضا فإنه يجب عليهم التسجيل أيضا بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى .
التجارة الإلكترونية
وبحسب البيان، هناك 3 أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع.
أما النوع الثانى شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال "عبد القادر" أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة.
وأشار إلى أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.
وأوضح أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.
وقال بيان صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
وبحسب البيان أيضا فإنه يجب عليهم التسجيل أيضا بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى .
التجارة الإلكترونية
وبحسب البيان، هناك 3 أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع.
أما النوع الثانى شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال "عبد القادر" أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة.
وأشار إلى أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.
وأوضح أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.