ظهر مفهوم الكتلة الدستورية في فرنسا عام 1974، إذ اعتبر المجلس الدستوري في فرنسا الكتلة الدستورية أنها نص دستور عام 1958، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789، ومقدمة دستور عام 1946، والمبادئ الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها نظاميا والموافق عليها والقوانين والأوامر التشريعية التنظيمية. وبعد ذلك في عام 1982 استبعد المجلس الدستوري الفرنسي الالتزامات الدولية والقوانين والأوامر التشريعية التنظيمية، وأضاف المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية، وفي عام 1987، استبعد المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية. وهكذا لم يضع المجلس الدستوري الفرنسي معياراً واضحاً ومحدداً للكتلة الدستورية وإنما هي تختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، وفي ذات المجمع من وقت إلى آخر.
الغريب، أن المجلس الفرنسي قد خص «البيئة» بالذكر لتكون ضمن الكتلة الدستورية التي ترقى لأن تكون في مصاف الحقوق الدستورية، ولم يضمنها تحت أي طائلة حقوق ضمنية للإشارة إليها، وذلك للتأكيد على أهميتها الجوهرية كأحد مقومات المجتمع الاقتصادية.
وللتوضيح، فإنه في البداية، اقتصرت مقدمة الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 على الإشارة «ضمنًا» إلى حق الإنسان في بيئة سليمة، حيث أشارت في البند العاشر منها على أن الأمة تؤمن للفرد والأسرة الظروف المناسبة لتنميتهم، وتضمن لهم الأمن المعيشي والراحة وأوقات الفراغ. ومن ثم عدل المشرِّع الفرنسي عن ذلك، ونص بشكل «صريح» على حق الإنسان في بيئة سليمة، وذلك من خلال إصدار ميثاق البيئة عام 2004 وإدماجه في الدستور الفرنسي، بحيث أصبح الدستور الفرنسي يأخذ شكل الكتلة الدستورية.
فقد أعلن الرئيس الفرنسي في الثالث من شهر مايو عام 2005 اقتراحه على البرلمان الفرنسي بإقرار ميثاق للبيئة يُلحق بالدستور، يكرس المبادئ الأساسية ويتضمن النص على حق الإنسان في بيئة سليمة ليصبح على قدم المساواة مع الحريات العامة. تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة اعتبار المواثيق، والقوانين، والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام من ضمن الكتلة الدستورية، أن أي قانون يصدر خلافاً لها فإنه يعتبر غير دستوري. وهذا معناه أن الرقابة على دستورية القوانين بموجب القضاء الدستوري لا تكون بفحص مدى توافق القواعد القانونية الأدنى درجة مع الدستور، وإنما مدى توافق هذه القواعد مع الكتلة الدستورية، الأمر الذي يتحتم الحكم بعدم دستورية القانون المخالف للكتلة الدستورية، الأمر الذي يلزم السلطة التشريعية أن تتقيد عند سنها أي قانون بعدم مخالفته للكتلة الدستورية، وإلا عد ذلك القانون المخالف غير دستوري.
الغريب، أن المجلس الفرنسي قد خص «البيئة» بالذكر لتكون ضمن الكتلة الدستورية التي ترقى لأن تكون في مصاف الحقوق الدستورية، ولم يضمنها تحت أي طائلة حقوق ضمنية للإشارة إليها، وذلك للتأكيد على أهميتها الجوهرية كأحد مقومات المجتمع الاقتصادية.
وللتوضيح، فإنه في البداية، اقتصرت مقدمة الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 على الإشارة «ضمنًا» إلى حق الإنسان في بيئة سليمة، حيث أشارت في البند العاشر منها على أن الأمة تؤمن للفرد والأسرة الظروف المناسبة لتنميتهم، وتضمن لهم الأمن المعيشي والراحة وأوقات الفراغ. ومن ثم عدل المشرِّع الفرنسي عن ذلك، ونص بشكل «صريح» على حق الإنسان في بيئة سليمة، وذلك من خلال إصدار ميثاق البيئة عام 2004 وإدماجه في الدستور الفرنسي، بحيث أصبح الدستور الفرنسي يأخذ شكل الكتلة الدستورية.
فقد أعلن الرئيس الفرنسي في الثالث من شهر مايو عام 2005 اقتراحه على البرلمان الفرنسي بإقرار ميثاق للبيئة يُلحق بالدستور، يكرس المبادئ الأساسية ويتضمن النص على حق الإنسان في بيئة سليمة ليصبح على قدم المساواة مع الحريات العامة. تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة اعتبار المواثيق، والقوانين، والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام من ضمن الكتلة الدستورية، أن أي قانون يصدر خلافاً لها فإنه يعتبر غير دستوري. وهذا معناه أن الرقابة على دستورية القوانين بموجب القضاء الدستوري لا تكون بفحص مدى توافق القواعد القانونية الأدنى درجة مع الدستور، وإنما مدى توافق هذه القواعد مع الكتلة الدستورية، الأمر الذي يتحتم الحكم بعدم دستورية القانون المخالف للكتلة الدستورية، الأمر الذي يلزم السلطة التشريعية أن تتقيد عند سنها أي قانون بعدم مخالفته للكتلة الدستورية، وإلا عد ذلك القانون المخالف غير دستوري.