قد يعتقد البعض أن اللجوء للشراء بالتقسيط يفرج أزمة ويحل مشكلة إلا أن نظام التقسيط المريح ينقلب في كثير من الأحيان من نظام مريح إلى مشكلة قانونية، فبدلاً من أن تفك كربة بنظام التقسيط ينتهي الحال للبحث عن سبيل نجاة للخروج من متاهة نظام التقسيط.
وقد كشفت المعلومات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الاقتراح بقانون لتنظيم البيع بالتقسيط عن أرقام تدعو للاستغراب حول المشاكل المتولدة من البيع بالتقسيط فقد أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على استفسارات اللجنة أنه «لا يوجد لديها حصر شامل لكافة المعلومات وملفات التنفيذ المتعلقة بالبيع بالتقسيط، بيد أنه بحسب القدر المتيقن من البيانات بشأن عدد من الأطراف المتكررة أسماؤهم والصادرة لصالحهم أحكام متعلقة بالبيع بالتقسيط أو توجد لهم ملفات تنفيذ جارية بموجب تلك الأحكام أو بموجب سندات تنفيذية أخرى مثل إقرارات المديونية، فإنه يتبين الآتي: أن عدد الأحكام الصادرة لصالحهم2447، وأن عدد ملفات التنفيذ الجارية 6516».
وهي في الحقيقة أرقام تعكس وجود ثغرة تحتاج علاجاً خاصة وأن نص عبارة وزارة العدل عن وجود «عدد من الأطراف المتكررة أسماؤهم والصادرة لصالحهم أحكام متعلقة بالبيع بالتقسيط» تعني أن هناك مَن يقوم على هذه التجارة بشكل رئيس والباقي مفهوم.
وبالعودة لاقتراح القانون الذي يناقش في الشورى فإن الدورة الزمنية لمقترح القانون الذي تقدم به بعض أعضاء الشورى ستأخذ وقتاً طويلاً كبقية التشريعات، فبعد إحالة المقترح للحكومة سيخضع للدراسة ومن ثم يصاغ في مشروع قانون ويحال للسلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى للدارسة وإبداء الرأي ثم يعاد مرة أخرى للحكومة بعد توافق المجلسين تمهيداً لصدوره في قانون، وكل هذا على فرض موافقة الحكومة، وموافقة المجلسين دون اعتراض من أحد على صياغة التشريع، ولحين انتهاء هذه الدورة الطويلة قد تصبح الأحكام الصادرة ضد المتخلفين عن سداد أضعاف الأعداد الحالية.
وفي المحصلة لابد من وجود مزيد من الضوابط لدى الجهات الرقابية للحد من فوضى التقسيط التي يبدو أن الغرض منها إيقاع الزبون في فخ التقسيط ومن ثم تتوالى عليه الإجراءات القانونية من التاجر في كثير من الأحيان لتحصيل حقه.
فالزبون المضطر قد يوافق على أي شرط بل ولايقرأ الشروط حتى وصاحب السلعة يفرش له «الزولية الحمراء» لاستقباله لكن حين يطلب تأجيل قسط أو تأخيره قليلاً يسمع نبرة التهديد والوعيد طبعاً إلا من رحم ربي.
الضوابط المطلوبة لاينبغي أن تعقد العملية التجارية أو أن تقتصر على التاجر بل يجب أن تقنن إسراف الزبائن في عملية التقسيط، فهناك شريحة تعمل على الاستفادة من خدمات التقسيط لزيادة دخلها دون حساب للعواقب الوخيمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك من يشتري هواتف من شركات الاتصال بالتقسيط بغرض التجارة ليبيعها ويحصل على السيولة، كل هذه الممارسات وغيرها كثير سببها فوضى التقسيط التي تحتاج ضوابط كي لاينتهي المطاف بالطرفين في أروقة المحاكم.
وقد كشفت المعلومات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الاقتراح بقانون لتنظيم البيع بالتقسيط عن أرقام تدعو للاستغراب حول المشاكل المتولدة من البيع بالتقسيط فقد أفادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على استفسارات اللجنة أنه «لا يوجد لديها حصر شامل لكافة المعلومات وملفات التنفيذ المتعلقة بالبيع بالتقسيط، بيد أنه بحسب القدر المتيقن من البيانات بشأن عدد من الأطراف المتكررة أسماؤهم والصادرة لصالحهم أحكام متعلقة بالبيع بالتقسيط أو توجد لهم ملفات تنفيذ جارية بموجب تلك الأحكام أو بموجب سندات تنفيذية أخرى مثل إقرارات المديونية، فإنه يتبين الآتي: أن عدد الأحكام الصادرة لصالحهم2447، وأن عدد ملفات التنفيذ الجارية 6516».
وهي في الحقيقة أرقام تعكس وجود ثغرة تحتاج علاجاً خاصة وأن نص عبارة وزارة العدل عن وجود «عدد من الأطراف المتكررة أسماؤهم والصادرة لصالحهم أحكام متعلقة بالبيع بالتقسيط» تعني أن هناك مَن يقوم على هذه التجارة بشكل رئيس والباقي مفهوم.
وبالعودة لاقتراح القانون الذي يناقش في الشورى فإن الدورة الزمنية لمقترح القانون الذي تقدم به بعض أعضاء الشورى ستأخذ وقتاً طويلاً كبقية التشريعات، فبعد إحالة المقترح للحكومة سيخضع للدراسة ومن ثم يصاغ في مشروع قانون ويحال للسلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى للدارسة وإبداء الرأي ثم يعاد مرة أخرى للحكومة بعد توافق المجلسين تمهيداً لصدوره في قانون، وكل هذا على فرض موافقة الحكومة، وموافقة المجلسين دون اعتراض من أحد على صياغة التشريع، ولحين انتهاء هذه الدورة الطويلة قد تصبح الأحكام الصادرة ضد المتخلفين عن سداد أضعاف الأعداد الحالية.
وفي المحصلة لابد من وجود مزيد من الضوابط لدى الجهات الرقابية للحد من فوضى التقسيط التي يبدو أن الغرض منها إيقاع الزبون في فخ التقسيط ومن ثم تتوالى عليه الإجراءات القانونية من التاجر في كثير من الأحيان لتحصيل حقه.
فالزبون المضطر قد يوافق على أي شرط بل ولايقرأ الشروط حتى وصاحب السلعة يفرش له «الزولية الحمراء» لاستقباله لكن حين يطلب تأجيل قسط أو تأخيره قليلاً يسمع نبرة التهديد والوعيد طبعاً إلا من رحم ربي.
الضوابط المطلوبة لاينبغي أن تعقد العملية التجارية أو أن تقتصر على التاجر بل يجب أن تقنن إسراف الزبائن في عملية التقسيط، فهناك شريحة تعمل على الاستفادة من خدمات التقسيط لزيادة دخلها دون حساب للعواقب الوخيمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك من يشتري هواتف من شركات الاتصال بالتقسيط بغرض التجارة ليبيعها ويحصل على السيولة، كل هذه الممارسات وغيرها كثير سببها فوضى التقسيط التي تحتاج ضوابط كي لاينتهي المطاف بالطرفين في أروقة المحاكم.