مقالات عن
: القانون البحري
حسن الستري
يعاقب مشروع القانون البحري ربان السفينة التي تتخلف عن الاستعانة بمرشد مرخص له من قبل الإدارة ليتولى العمل داخل منطقة الإرشاد الإجباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، ما لم تكن السفينة معفاة من الإرشاد الإجباري، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.
حسن الستري
يوجب مشروع القانون البحري على كل شخص على علم ببيانات أو تقع تحت سيطرته أو عهدته وثائق تطلبها الإدارة أن يبادر إلى تقديمها خلال المدة التي تحددها.
ويعاقب كل من امتنع عن تقديم الوثائق والبيانات التي طلبتها منه الإدارة خلال المدة المحددة له أو تعمد تقديم بيانات كاذبة مع علمه بها بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز...
حسن الستري
يمنح مشروع القانون البحري الإدارة المختصة في إطار المصلحة العامة تفتيش أي من الأماكن أو المشاريع المينائية المرخصة.
ويعاقب من يمنع القيام بهذا التفتيش أو يعرقله بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب الترخيص الصادر له.
حسن الستري
يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها خطة معتمدة لإدارة مياه التوازن تحدد على نحو تفصيلي إجراءات السلامة والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه التوازن، وكذلك سجل لمياه التوازن لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه التوازن، وذلك على النحو الذي تحدده...
حسن الستري
يحظر مشروع القانون البحري على السفن إلقاء أو تصريف أو تخزين أو ترك أو ردم أو حرق النفايات في عرض البحر، بالمخالفة للقرارات التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب ربان السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو إحدى هاتين...
حسن الستري
يوجب مشروع القانون البحري على مالك السفينة إذا ثبُت أنها فقدت أو هلكت، أو دُمرت، أو تحطمت، أو سُجِلت في دولة أجنبية، أو أصبحت لأي سبب آخر غير مؤهلة للملاحة، إخطار مسجّل السفن بأسرع وقت ممكن فور علمه بذلك وإعادة شهادة التسجيل إلى مسجل السفن إذا كان ذلك ممكناً. وإذا حدثت إحدى هذه الحالات في الخارج وجب تسليم شهادة التسجيل...
حسن الستري
يوجب مشروع القانون البحري على مالك السفينة إخطار مسجّل السفن بأية تغييرات أو تعديلات على السفينة البحرينية من شأنها التأثير في أبعاد السفينة أو حمولتها أو وصفها، أو أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على المعلومات الواردة في السجل أو في شهادة تسجيل السفينة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا...
حسن الستري
يحظر مشروع القانون البحري القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها أو إعادة تدويرها في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط الترخيص، وللإدارة الحق في إزالة المخالفة -أو آثارها إن وجدت- وذلك على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة...
حسن الستري
يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها لشهادات والسجلات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها، على أن تكون جميع الشهادات والسجلات والمستندات سارية المفعول ومطابقة للمواصفات الفنية للمعدات...
حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري أن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الإدارة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها، ويجوز لمسجّل السفن اعتماد الاسم الذي اختاره مُقدم طلب التسجيل بشرط ألا يكون مستخدماً من قبل أي سفينة بحرينية أخرى، وألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، وألا يكون محظوراً أو...
حسن الستري
ينص مشروع القانون البحري على أنه إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان – إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراءات التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.
حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على كل سفينة تتمتع بالجنسية البحرينية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك، ولا يحق لأي سفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة، باستثناء استخدامه على سبيل المجاملة إلى جانب علمها الوطني، وتقوم السفن البحرينية برفع العلم...