رفضت المحكمة العليا المدنية دعوى رفعها ابن يطالب فيها بطرد والده من فيلا اشتراها لتكون سكناً له ولأشقائه، لكنها سجلت باسم الابن بسبب إجراءات القرض الذي الوالد كان يدفع أقساطه نقداً، إلا أن الابن طمع في الفيلا وتنكر لأبيه وحاول طرده.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرها المحامي عبدالرحمن القارئ وكيل الأب (المدعى عليه) في أن الأخير أراد أن يؤمن سكناً لائقاً لعائلته المكونة من 7 أفراد فقرر شراء فيلا من صديق له ودفع مبلغاً قدره 25 ألف دينار مقدم الشراء، لكن راتبه التقاعدي لم يسمح له بالحصول على قرض "مزايا" الإسكاني، فاستعان بأحد أبنائه "المدعي" لإتمام إجراءات القرض، على أن يتكفل الوالد بسداد الأقساط الشهرية نقداً للابن المسجل باسمه عقد التمويل البنكي، إلا أن هذا الابن طمع في الفيلا ورفع دعوى ضد أبيه يطالب فيها بطرده منها على اعتبار أنه المالك لها وفق العقد المبرم مع البنك.
ورفع الابن دعوى أمام محكمة أول درجة ضد والده يطالب فيها بطرده من الفيلا، حيث دفع القارئ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، فطعن المدعي بالاستئناف على الحكم، وذكر أنه مالك الفيلا بحسب المستندات المؤكدة لذلك وأنه اشتراها من البنك بتمويل مرابحة، على أن يسدد قسطاً شهرياً قدره 800 دينار، لكن المحامي القارئ قدم مذكرة أشار فيها إلى أن الوالد (المستأنف ضده) هو مشتري فيلا التداعي والمسدد لمقدم ثمنها وأقساطها للابن (المستأنف) منذ تاريخ أول قسط في 1/1/2014 حتى تاريخ توقف تحصيل الأقساط لظروف جائحة كورونا في 1/4/2020 حيث لم يحصل على سند كتابي بذلك لوجود مانع أدبي لعلاقة الأبوة، وطلب القارئ بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وطلبت من الطرفين تقديم شهود، فحضر اثنان من أشقاء المستأنف وذكرا أن والدهم رغب في شراء الفيلا لتكون سكناً للعائلة ودفع مقدم 25 ألف دينار إلى مالكها في عام 2013، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على قرض إسكان بسبب راتبه التقاعدي، فاتفق مع شقيقهم على أن يحصل على القرض ويقوم هو بسداده نقداً له كل شهر، لكنه لم يحصل على سند بذلك بسبب علاقة الأبوة.
وقدم الابن شاهدين أحدهما زميله في العمل الذي قرر أن المستأنف أبلغه أنه يسدد قرض فيلا لكنه لا يعرف التفاصيل، وأنه علم بمساعدة الأب لابنه بمبلغ شهري، فيما ذكره الشاهد الثاني أنه شقيق زوجة المستأنف، وأن الأخير أخبره بشراء فيلا في غضون عام 2013 ويقوم بسداد أقساطها.
واطمأنت المحكمة إلى شاهدي إثبات الأب وقضت برفض دعوى الابن ضد أبيه وألزمته الرسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرها المحامي عبدالرحمن القارئ وكيل الأب (المدعى عليه) في أن الأخير أراد أن يؤمن سكناً لائقاً لعائلته المكونة من 7 أفراد فقرر شراء فيلا من صديق له ودفع مبلغاً قدره 25 ألف دينار مقدم الشراء، لكن راتبه التقاعدي لم يسمح له بالحصول على قرض "مزايا" الإسكاني، فاستعان بأحد أبنائه "المدعي" لإتمام إجراءات القرض، على أن يتكفل الوالد بسداد الأقساط الشهرية نقداً للابن المسجل باسمه عقد التمويل البنكي، إلا أن هذا الابن طمع في الفيلا ورفع دعوى ضد أبيه يطالب فيها بطرده منها على اعتبار أنه المالك لها وفق العقد المبرم مع البنك.
ورفع الابن دعوى أمام محكمة أول درجة ضد والده يطالب فيها بطرده من الفيلا، حيث دفع القارئ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، فطعن المدعي بالاستئناف على الحكم، وذكر أنه مالك الفيلا بحسب المستندات المؤكدة لذلك وأنه اشتراها من البنك بتمويل مرابحة، على أن يسدد قسطاً شهرياً قدره 800 دينار، لكن المحامي القارئ قدم مذكرة أشار فيها إلى أن الوالد (المستأنف ضده) هو مشتري فيلا التداعي والمسدد لمقدم ثمنها وأقساطها للابن (المستأنف) منذ تاريخ أول قسط في 1/1/2014 حتى تاريخ توقف تحصيل الأقساط لظروف جائحة كورونا في 1/4/2020 حيث لم يحصل على سند كتابي بذلك لوجود مانع أدبي لعلاقة الأبوة، وطلب القارئ بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وطلبت من الطرفين تقديم شهود، فحضر اثنان من أشقاء المستأنف وذكرا أن والدهم رغب في شراء الفيلا لتكون سكناً للعائلة ودفع مقدم 25 ألف دينار إلى مالكها في عام 2013، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على قرض إسكان بسبب راتبه التقاعدي، فاتفق مع شقيقهم على أن يحصل على القرض ويقوم هو بسداده نقداً له كل شهر، لكنه لم يحصل على سند بذلك بسبب علاقة الأبوة.
وقدم الابن شاهدين أحدهما زميله في العمل الذي قرر أن المستأنف أبلغه أنه يسدد قرض فيلا لكنه لا يعرف التفاصيل، وأنه علم بمساعدة الأب لابنه بمبلغ شهري، فيما ذكره الشاهد الثاني أنه شقيق زوجة المستأنف، وأن الأخير أخبره بشراء فيلا في غضون عام 2013 ويقوم بسداد أقساطها.
واطمأنت المحكمة إلى شاهدي إثبات الأب وقضت برفض دعوى الابن ضد أبيه وألزمته الرسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.