بعد 20 سنة على صدوره.. وتطور القطاع في المملكة
يوسف: تعديلات جوهرية في أعمال الاتحاد النقابية.. وزيادة عدد المتفرغين
القانون يتضمن موادَ تمنح حق الانضمام دون التأسيس
صفية شمسان: تعديل قانون النقابات ليمنح عمال الحكومة حق تأسيس نقابات
دعا نقابيون إلى تعديلات تشريعية على قانون النقابات العمالية ليتيح التفرغ للعمل النقابي لعدد أكبر من المشار إليه في القانون، ومراقبة تطبيق مواد عدم التمييز ضد النقابيين من أصحاب العمل ومنح العاملين في القطاع الحكومي الحق في تأسيس نقاباتهم العمالية بإضافة مادة صريحة بشأن ذلك، لافتين إلى أن العاملين المخاطبين بأنظمة ديوان الخدمة المدنية لهم حق الانضمام دون حق التأسيس.
وطلب رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف تعديل الفقرة 1 للمادة 2 من القرار رقم (5) لسنة 2009 بشأن التفرغ النقابي، بأن يكون النص: يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز تفرغهم للعمل النقابي على النحو التالي: «جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العمالي».
وكذلك المادة 4 من القرار بأن يكون النص كالتالي: «يجوز للاتحاد المعني إيفاد المتفرغين في مهام نقابية خارج المملكة شريطة إخطار وزارة العمل وصاحب العمل» وإلغاء «دون غيره».
كما طالب يوسف بتعديل النص الخاص بتفرغ رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه، والذي يشترط لمنحهما التفرغ أن يكون عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد عن ثلاثمائة ويقل عن الألف عضو، حيث طالب الاتحاد الحر بتخفيض عدد أعضاء النقابة عن الألف، بحيث يتم اتباع آلية تخصيص منسق صحة وسلامة مهنية في موقع العمل بحسب الجدول الموجود بالمادة رقم (13) من قرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
كما طالب رئيس الحر كذلك بتعديل النص الخاص بعدم جواز زيادة عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على اثنين، وقال إن القرار كان فعالاً قبل تطبيق التعددية النقابية بالمملكة، أما بعد إطلاق التعددية يجب تعديل المادة بحيث تتوافق مع المرحلة الراهنة ووجود أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة.
كما دعا يوسف إلى التشديد ومراقبة تطبيق نص المادة 3 من القانون والتي تنص على أن «حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها. ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه. وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي»، وقال رئيس الاتحاد إن تطبيق هذا النص يحتاج لتفعيل ومراقبة لكي يكون واقعاً ويحمي العامل من أية تهديدات قد تصيبه جراء نشاطه النقابي.
وطالبت رئيسة نقابة التربويين البحرينية صفية شمسان بتعديل قانون النقابات العمالية ليفتح المجال للعاملين في القطاع الحكومي بتأسيس نقابات على غرار النقابات العمالية في القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن مواد القانون الحالية تسمح بدخول العاملين في القطاع الحكومي في نقابات، لكنه لا يمنحهم الحق في تأسيس نقابة، مشيرةً إلى أن قانون النقابات العمالية الحالي يتضمن إشارات تفتح الطريق لمسارات خلفية للعمال في القطاع الحكومي، إلا أنها ليست كافية.
وقالت شمسان: «مضى على قانون النقابات العمالية في مملكة البحرين 20 عاماً، حيث صدر المرسوم في 25 سبتمبر 2002، وكان يوماً تاريخياً استفتحت به المطالب العمالية انطلاقاتها لتدون بدء العمل النقابي، ولتكون الثقافة النقابية هي الدليل على تحلي السلطة بمسؤولية إيجاد الحركة النقابية بمملكة البحرين ونضوج تجربتها، ولتكون شاهداً على حركة إصلاحية من المشروع الإصلاحي الرائد الذي أرساه ودشنه جلالة الملك المعظم».
وأكدت أنه بعد 20 عاماً من صدور القانون فإن التطور الذي طرأ على العمل النقابي يستوجب إدخال تعديلات على القانون لتتاح الفرص للعاملين في القطاع الحكومي لتأسيس نقاباتهم على غرار أمثالهم في القطاع الأهلي باعتبار أن العاملين في القطاع الحكومي يمثلون الكتلة الكبرى.
وأشارت إلى نص المادة 1 المعدلة بموجب القانون رقم 49 لسنة 2006، والتي تنص على «في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: النقابات العمالية: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد».
وقالت: «عندما يضع المشرع الكلمات والمعاني مثل قطاع معين فهو يعي بالضرورة أن هناك قطاعات عمل تضم عمالاً يعملون في العمل الحكومي والعمل الأهلي، وأكبر مثال على ذلك القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع الأمن والحراسات وغيرها من القطاعات الأخرى التي تضم عمالاً من الجهتين الحكومية والخاصة».
كما أشارت إلى المادة 2 من القانون التي تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون على: العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية». وقالت: «إن المادة تتضمن إشارة واضحة إلى أن عمال وموظفي ديوان الخدمة المدنية تسري عليهم نفس الأحكام في نقاباتهم العمالية، وتعتبر الفقرة الثالثة والأخيرة اعترافاً ضمنياً بأنهم مكون عمالي نقابي». ونوهت إلى نص المادة 10 الآتي: «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها».
وقالت: «إن المشرع أجاز للعاملين بأنظمة ديوان الخدمة وهم العاملون في القطاع الحكومي الانضمام إلى النقابات، ولم يضع المشرع شروطاً للانضمام».
وأوضحت شمسان أن نقابة التربويين تأسست من معلمين في المدارس الخاصة، ثم انضم إليها العاملون في القطاع الحكومي، وفي فترة لاحقة أجريت انتخابات أوصلت النقابيين من القطاع الحكومي إلى مجلس الإدارة، وكان هذا هو المدخل الوحيد للانضمام، فيما لم ينص القانون صراحة على تأسيس العاملين بالقطاع الحكومي لنقابات، وهو ما يستوجب تعديل القانون بما يمنحهم هذا الحق صراحة.
{{ article.visit_count }}
يوسف: تعديلات جوهرية في أعمال الاتحاد النقابية.. وزيادة عدد المتفرغين
القانون يتضمن موادَ تمنح حق الانضمام دون التأسيس
صفية شمسان: تعديل قانون النقابات ليمنح عمال الحكومة حق تأسيس نقابات
دعا نقابيون إلى تعديلات تشريعية على قانون النقابات العمالية ليتيح التفرغ للعمل النقابي لعدد أكبر من المشار إليه في القانون، ومراقبة تطبيق مواد عدم التمييز ضد النقابيين من أصحاب العمل ومنح العاملين في القطاع الحكومي الحق في تأسيس نقاباتهم العمالية بإضافة مادة صريحة بشأن ذلك، لافتين إلى أن العاملين المخاطبين بأنظمة ديوان الخدمة المدنية لهم حق الانضمام دون حق التأسيس.
وطلب رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف تعديل الفقرة 1 للمادة 2 من القرار رقم (5) لسنة 2009 بشأن التفرغ النقابي، بأن يكون النص: يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز تفرغهم للعمل النقابي على النحو التالي: «جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العمالي».
وكذلك المادة 4 من القرار بأن يكون النص كالتالي: «يجوز للاتحاد المعني إيفاد المتفرغين في مهام نقابية خارج المملكة شريطة إخطار وزارة العمل وصاحب العمل» وإلغاء «دون غيره».
كما طالب يوسف بتعديل النص الخاص بتفرغ رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه، والذي يشترط لمنحهما التفرغ أن يكون عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد عن ثلاثمائة ويقل عن الألف عضو، حيث طالب الاتحاد الحر بتخفيض عدد أعضاء النقابة عن الألف، بحيث يتم اتباع آلية تخصيص منسق صحة وسلامة مهنية في موقع العمل بحسب الجدول الموجود بالمادة رقم (13) من قرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت.
كما طالب رئيس الحر كذلك بتعديل النص الخاص بعدم جواز زيادة عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على اثنين، وقال إن القرار كان فعالاً قبل تطبيق التعددية النقابية بالمملكة، أما بعد إطلاق التعددية يجب تعديل المادة بحيث تتوافق مع المرحلة الراهنة ووجود أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة.
كما دعا يوسف إلى التشديد ومراقبة تطبيق نص المادة 3 من القانون والتي تنص على أن «حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها. ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه. وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي»، وقال رئيس الاتحاد إن تطبيق هذا النص يحتاج لتفعيل ومراقبة لكي يكون واقعاً ويحمي العامل من أية تهديدات قد تصيبه جراء نشاطه النقابي.
وطالبت رئيسة نقابة التربويين البحرينية صفية شمسان بتعديل قانون النقابات العمالية ليفتح المجال للعاملين في القطاع الحكومي بتأسيس نقابات على غرار النقابات العمالية في القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن مواد القانون الحالية تسمح بدخول العاملين في القطاع الحكومي في نقابات، لكنه لا يمنحهم الحق في تأسيس نقابة، مشيرةً إلى أن قانون النقابات العمالية الحالي يتضمن إشارات تفتح الطريق لمسارات خلفية للعمال في القطاع الحكومي، إلا أنها ليست كافية.
وقالت شمسان: «مضى على قانون النقابات العمالية في مملكة البحرين 20 عاماً، حيث صدر المرسوم في 25 سبتمبر 2002، وكان يوماً تاريخياً استفتحت به المطالب العمالية انطلاقاتها لتدون بدء العمل النقابي، ولتكون الثقافة النقابية هي الدليل على تحلي السلطة بمسؤولية إيجاد الحركة النقابية بمملكة البحرين ونضوج تجربتها، ولتكون شاهداً على حركة إصلاحية من المشروع الإصلاحي الرائد الذي أرساه ودشنه جلالة الملك المعظم».
وأكدت أنه بعد 20 عاماً من صدور القانون فإن التطور الذي طرأ على العمل النقابي يستوجب إدخال تعديلات على القانون لتتاح الفرص للعاملين في القطاع الحكومي لتأسيس نقاباتهم على غرار أمثالهم في القطاع الأهلي باعتبار أن العاملين في القطاع الحكومي يمثلون الكتلة الكبرى.
وأشارت إلى نص المادة 1 المعدلة بموجب القانون رقم 49 لسنة 2006، والتي تنص على «في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: النقابات العمالية: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد».
وقالت: «عندما يضع المشرع الكلمات والمعاني مثل قطاع معين فهو يعي بالضرورة أن هناك قطاعات عمل تضم عمالاً يعملون في العمل الحكومي والعمل الأهلي، وأكبر مثال على ذلك القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع الأمن والحراسات وغيرها من القطاعات الأخرى التي تضم عمالاً من الجهتين الحكومية والخاصة».
كما أشارت إلى المادة 2 من القانون التي تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون على: العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية». وقالت: «إن المادة تتضمن إشارة واضحة إلى أن عمال وموظفي ديوان الخدمة المدنية تسري عليهم نفس الأحكام في نقاباتهم العمالية، وتعتبر الفقرة الثالثة والأخيرة اعترافاً ضمنياً بأنهم مكون عمالي نقابي». ونوهت إلى نص المادة 10 الآتي: «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها».
وقالت: «إن المشرع أجاز للعاملين بأنظمة ديوان الخدمة وهم العاملون في القطاع الحكومي الانضمام إلى النقابات، ولم يضع المشرع شروطاً للانضمام».
وأوضحت شمسان أن نقابة التربويين تأسست من معلمين في المدارس الخاصة، ثم انضم إليها العاملون في القطاع الحكومي، وفي فترة لاحقة أجريت انتخابات أوصلت النقابيين من القطاع الحكومي إلى مجلس الإدارة، وكان هذا هو المدخل الوحيد للانضمام، فيما لم ينص القانون صراحة على تأسيس العاملين بالقطاع الحكومي لنقابات، وهو ما يستوجب تعديل القانون بما يمنحهم هذا الحق صراحة.