في الصيام رفعة للدرجات، وتكفير للسيئات، وكسر للشهوات، والانزجار لها عن المخالفات، والشعور بأهل الحاجات، وفي الصيام عبادة الصبر بأنواعه؛ صبر على طاعة الله وعن معصيته، وعلى أقداره، ومن حِكَم الصيام وفوائده الجليلة أن:
1- الصَّومَ وسيلةٌ لتحقيقِ تقوى الله عزَّ وجَلَّ.
2- إشعارُ الصَّائِم بنعمةِ الله تعالى عليهِ.
3- تربيةُ النَّفسِ على الإرادةِ، وقوَّةِ التحَمُّلِ.
4- في الصَّومِ قهرٌ للشَّيطانِ.
5- الصَّومُ موجِبٌ لرَّحمةِ الضُّعفاءِ والعَطفِ على المساكينِ.
6- الصَّومُ يُطَهِّرُ البَدَنَ من الأخلاطِ الرَّديئةِ، ويُكسِبُه صحةً وقوةً.
وللصيام حقيقة وأركان وشروط، فحقيقة الصَّومُ هوَ التَّعبُّدُ للهِ بالامتناعِ عنِ المُفطِّراتِ من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ.
ولهُ ركنانِ:
1. الإمساكُ عنِ المُفطِّراتِ.
2. استيعابُ زمنِ الإمساكِ من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ.
ويُشترطُ لوجوبِ الصِّيامِ: الإسلامُ - البلوغ - العقل - الإقامةُ - القدرةُ.
ويشترط لصحة الصِّيامِ النِّيَّةُ، لقولِهِ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»، رواه أبوداود والترمذي والنسائي، وهذا في صيامِ الفرضِ، وأمَّا صيامُ النَّفلِ فيَصِحُّ أنْ يُنوَى أثناءَ النَّهارِ، بشرطِ ألَّا يكونَ قد تناولَ شيئاً من المُفَطِّراتِ بعدَ الفجرِ.
ويُشترطُ في حقِّ المرأةِ طهارَتُها من الحيضِ والنِّفاسِ؛ وإلَّا لزمَها الإفطارُ، وعليها القضاءُ.
مَنْ يُباحُ لهم الفطرُ برمضانَ
القسمُ الأوَّلُ: من يطالبُ بالقضاءِ فقط، وهم:
1- المسافرُ.
2- المريضُ مرضاً يُرجى بُرؤُهُ: أي يُرجى زوالُهُ والشِّفاءُ منهُ.
3- الحائضُ والنُّفساءُ.
4- الحاملُ والمُرضعُ إن أفطرتا خوفاً على نفسَيهما.
القسمُ الثَّاني: من يطالبُ بالإطعامِ فقط، فيطعمُ عن كلِّ يومٍ مسكيناً، وهؤلاءِ:
1- الكبيرُ العاجزُ عن الصِّيامِ لِكِبَرِهِ.
2- المريضُ مرضاً لا يُرجى زوالُهُ وبُرؤُهُ.
القسمُ الثَّالثُ: من يطالبُ بالقضاء والإطعامِ:
1- الحاملُ والمرضعُ إن أفطرتا خوفاً على الولدِ فقط؛ فعليهما القضاءُ، وعلى من تلزمُهُ نفقةُ الطِّفلِ من أبٍ أو غيرِهِ أن يُطعمَ عن كلِّ يومٍ مسكيناً.
2- من وجبَ عليهِ القضاءُ وأخَّرَهُ بلا عذرٍ حتَّى دخلَ رمضانُ آخر.
وأمَّا من أفطرَ يوماً من رمضانَ بلا عُذرٍ فإنَّهُ آثمٌ، فإن كانَ إفطارهُ بغيرِ الجماعِ لزمهُ التَّوبةُ والاستغفارُ معَ قضاءِ ذلكَ اليومِ، وأمَّا إن كانَ فطرُهُ بالجماعِ؛ فيلزمُهُ التَّوبةُ والاستغفارُ، وعليهِ معَ القضاءِ الكفَّارةُ، وهيَ عتقُ رقبةٍ؛ فإن لم يجد صامَ شهرينِ متتابعينِ لا يفصلُ بينهما بغيرِ عذرٍ، فإن لم يستطع أطعمَ سِتِّينَ مسكيناً. والله أعلمُ.
قسم البحوث وشؤون المساجد - إدارة الأوقاف السنية