قيامُ الليلِ عبادةٌ جليلةٌ، وهوَ شرفُ المؤمنِ، وَدَأْبُ الصَّالحينَ، وقدْ تكاثرَتْ النُّصوصُ في الحثِّ عليهِ وبيانِ فضلِهِ، قالَ تعالى: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، «السجدة: 16–17»، وقالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، رواه مسلم ، ورمضانُ شهرُ القيامِ، وللقيامِ في رمضانَ مزيَّةٌ على غيرِهِ؛ فَـ»مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، متفق عليه، و«مَنْ قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، و«مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ».
ومن أحكام قيامِ رمضانَ:
1- وقتُ صلاةِ التَّراويحِ: من بعدِ أداءِ صلاةِ العشاءِ وسُنَّتِها الرَّاتِبَةِ إلى الفجرِ.
2- عددُ ركعاتِها: لا حدَّ لصلاةِ الليلِ، ولا بأسَ أنْ يُزادَ في عَدَدِ الرَّكعاتِ في العشرِ الأواخرِ تحرياً لليلةِ القَدْر.
3- صفةُ صلاةِ اللَّيْلِ: مَثْنَى مَثْنَى، ثم يوترُ بركعةٍ.
4- يجوزُ للقادرِ أنْ يُصَلِّيَ التَّراويحَ جالسًا؛ ولكنَّهُ يفوتُهُ بذلكَ نصفُ الأجرِ.
5- يُستحبُّ في الوترِ قراءةُ سُوَرِ الأعلى والكافرونَ والإخلاص.
6- يجوز أن يقرأَ الإنسانُ في الصَّلاةِ من المصحفِ.
7- يُستحبُّ أن يقول بعدَ الوترِ «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مع مدِّ آخرِها.
8- مَنْ صلَّى مع الإمامِ وكان يرغبُ في الصَّلاة بعدَ ذلكَ؛ فإنَّهُ يأتي بركعةٍ بعدَ وترِ الإمامِ ليشفعَهُ، ثمَّ يصلِّي بعدَ ذلكَ ما يشاءُ مثنى مثنى، ويوترُ في آخر صلاتِهِ. فإنْ أوترَ مع الإمامِ ولمْ يأتِ بركعةٍ، وأرادَ أن يُصلي بعدَ ذلكَ فإنَّهُ يصلِّي مثنى مثنى ولا يوترُ؛ لقولِ النَّبيِّ: (لا وترانِ في ليلةٍ).
9- يُشرعُ الدُّعاءُ بعدَ خَتْمِ القرآنِ، ولمْ يَصِحَّ فيهِ دعاءٌ معيَّنٌ.
10- مَنْ دخلَ المسجدَ متأخِّرًا وقدْ فاتتْهُ العشاءُ وبدأَ الإمامُ في التَّراويحِ؛ جازَ لهُ أنْ يدخلَ معهُ بنيَّةِ العشاءِ، فإذا سَلَّمَ الإمامُ قامَ فأكملَ لنفسِهِ.
11- حملُ المأمومِ المصحفَ في صلاةِ التَّراويحِ بلا حاجةٍ غيرُ مشروعٍ، بل يضعُ يمينَهُ على شمالِهِ كَمَا هيَ السُّنَّةُ.
قسم البحوث وشؤون المساجد- إدارة الأوقاف السنية