إجراءات عدة في البحرين لحماية النشء من هذه الجرائمانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من البرامج الإلكترونية الحديثة والتي كان لها الأثر الكبير في اندماج البعض فيها حد الإدمان ما جعلهم فريسة سهلة للاستغلال والابتزاز، إذ لم يقتصر ذلك على شريحة أو فئة معينة من المجتمع إنما طال أثرها حتى الأطفال والمراهقين مما جعلهم عرضة لكافة أنواع الجرائم وخاصة الجرائم الإلكترونية، فقد عرفت مجتمعاتنا مفهوماً حديثاً من الجرائم وهو الابتزاز الإلكتروني.وتنتشر جرائم الابتزاز بكثرة وخاصة للأطفال والمراهقين لعدة أسباب ومنها: ضعف الرقابة الأسرية، وتقصيرها في توجيه الأبناء وعدم مراقبتهم، والتفكك الأسري، والفراغ الروحي أو العاطفي، وأصدقاء السوء، والتقنيات الحديثة مثل الإنترنت وبعض القنوات الفضائية والإعلام.وأطلقت البحرين الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني ، بتنظيم من النيابة العامة ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني.وتهدف إجراءات البحرين للتوعية بشتى الوسائل الممكنة بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني بما في ذلك توعية الأطفال، ورفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي المسؤولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية.كما أن المشرع البحريني اهتم بمعالجة جريمة الابتزاز بشكل عام وفقاً للمادة رقم 363 من قانون العقوبات، حيث نص على أن عقوبتها هي»الحبس الذي لا يزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن 100 دينار، وإذا كان التهديد مرتبطاً بطلب أو تحقيق مصلحة عُد ذلك ظرفاً مشدداً، أي أن هناك إمكانية لمضاعفة العقوبة الأصلية».وقد استجاب المشرع البحريني لما طرأ من تطور في جرائم الابتزاز واتصالها بالجريمة الإلكترونية المنظمة فأصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة2014 ونص في المادة الرابعة منه على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدمًا وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُد ذلك ظرفاً مشدداً.ناقشت «الوطن « ملف الابتزاز مع عدد من المختصين، وفيما يلي نستعرض لكم أهم ما ذهبوا إليه حول الموضوع.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90