مهنة الخطابة مهنة قديمة حيث كانت الخطابة في الماضي سيدة تتمتع بعلاقات اجتماعية وتقوم بجمع مجموعة من صور الفتيان والفتيات على اختلاف مستوياتهم، ثم تقوم بعرض هذه الصور على الطرف الآخر، وإذا أعجب العريس بالصورة تقوم الخاطبة بتحديد ميعاد مع أسرة، وعلى الرغم من الانفتاح والتطور فإن هذه المهنة لم تختفِ بل أخذت طريقاً جديداً حيث باتت تمارس من خلال حسابات على الإنترنت؛ إذ تضع كل خطابة شروطها وآليتها في طريقة العمل فهل ممارسة هذه المهنة قانونية؟
وأوضحت المحامية شيرين محمد الغزالي أن «الخطابة» مهنة تمارس بصفة غير رسمية، حيث إنها غير مدرجة تحت مظلة القانون واللوائح البحرينية ولا يوجد هناك أطر تنظمها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولكن لا تعد مزاولة المهنة «مجرمة».
وأردفت: «إنما في حال قيام الشخص الممارس لهذه المهنة بإفشاء أسرار العملاء واستغلال بعض البيانات أو الصور المرسلة فهنا يتم التجريم وفقاً لقانون العقوبات، فقد تصدى المشرع البحريني لجريمة إفشاء الأسرار في قانون العقوبات حيث نصت المادة (371) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشائه أو استعماله.
وأضافت: «أما في حال الاستغلال المادي ودفع مبالغ دون تقديم الخدمة فيقع الشخص الممارس للمهنة تحت طائلة القانون فحسب نص المادة (391) يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».
وذكرت الغزالي أن من حق أي عميل تعرض للضرر التوجه لتقديم بلاغ بالشرطة ويمكنه إثبات ما تعرض له من ضرر من خلال المحادثات أو تقديم ما يثبت استلامهم أموالاً في حال حول لهم مبالغ وغيرها من الأدلة المتوافرة لديه ويكون الحكم في حال إثبات الضرر وفقاً لجسامة الضرر الواقع على العميل.
وأوضحت المحامية شيرين محمد الغزالي أن «الخطابة» مهنة تمارس بصفة غير رسمية، حيث إنها غير مدرجة تحت مظلة القانون واللوائح البحرينية ولا يوجد هناك أطر تنظمها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولكن لا تعد مزاولة المهنة «مجرمة».
وأردفت: «إنما في حال قيام الشخص الممارس لهذه المهنة بإفشاء أسرار العملاء واستغلال بعض البيانات أو الصور المرسلة فهنا يتم التجريم وفقاً لقانون العقوبات، فقد تصدى المشرع البحريني لجريمة إفشاء الأسرار في قانون العقوبات حيث نصت المادة (371) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشائه أو استعماله.
وأضافت: «أما في حال الاستغلال المادي ودفع مبالغ دون تقديم الخدمة فيقع الشخص الممارس للمهنة تحت طائلة القانون فحسب نص المادة (391) يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة».
وذكرت الغزالي أن من حق أي عميل تعرض للضرر التوجه لتقديم بلاغ بالشرطة ويمكنه إثبات ما تعرض له من ضرر من خلال المحادثات أو تقديم ما يثبت استلامهم أموالاً في حال حول لهم مبالغ وغيرها من الأدلة المتوافرة لديه ويكون الحكم في حال إثبات الضرر وفقاً لجسامة الضرر الواقع على العميل.