هدى عبدالحميد
قالت المحامية شيرين محمد الغزالي إن ممارسة مهنة الوشم غير مجرمة من الناحية القانونية في حال تم استيفاء كافة التراخيص والاشتراطات المتعلقة بالمهنة فيجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتمنح للصالونات وعيادات التجميل كما يجب الحصول على تراخيص من وزارة الصحة.
وأضافت «اشترطت وزارة الصحة ضمن تجهيزات صالونات التجميل أنه يجب على العاملين في مجال الوشم أو التجميل أو المساج إبراز الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم لمزاولة هذه الأنشطة شريطة أن تعتمد هذه الشهادات من إدارة الصحة العامة».
وزادت بالقول: «كما اشترطت وزارة الصحة في جانب التعقيم أن تتوفر المعدات والمواد التالية أجهزة معتمدة من إدارة الصحة العامة للتعقيم بأعداد كافية ومطهرات كحولية خاصة بتطهير معدات وأجهزة الحلاقة والتجميل وأخرى خاصة لتطهير أيدي العاملين ومناطق الوشم وتوفير أوعية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ تستخدم لغسيل وغمر معدات الحلاقة والتجميل».
وأشارت المحامية شيرين إلى أن «من يمارس هذه المهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وقيده في سجل تجاري يقع تحت طائلة القانون ويعاقب وفقاً لنص المادة 27 من قانون السجل التجاري بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 100000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين».
ولفتت إلى أن «هناك بعض الحاصلين على شهادات برسم الوشم في عيادات التجميل لأغراض تجميلية مثلاً لإخفاء آثار البهاق وإخفاء بعض فراغ فروة الشعر من خلال الرسم يكونون غير حاصلين على شهادة طبية وقد يطلقون على أنفسهم لقب طبيب ويتم مناداتهم بالدكتور لمجرد حصولهم على شهادة لرسم «التاتو» وهذا مجرم قانونياً وفقاً لنص المادة رقم 27 لمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 1971 بشـأنه مزاولة مهنة الطب حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيـــد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتيــن: كل من زاول مهنة الطب بــدون ترخيص، وكل من قدم بيانـــات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عنها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب أو القيد في السجل الخاص بذلك».
وقالت: «كل من انتحل لنفسه لقب طبيب دون أن يكون مؤهلاً في هذه المهنة، وكل من استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات من شأنها أن تحمل المواطنين على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب دون حصوله على ترخيص رسمي».
وعلى جانب آخر أوضحت المحامية شيرين أنه «يحق لكل من توجه لرسم وشم وتسبب في أضرار صحية كالتشوه أو حروق من الصبغ غير المرخص أو حساسية وفيحق له رفع قضية في المحاكم المدنية للحصول على تعويض عن الأعراض الجسدية والنفسية والمعنوية التي ألمت به».
{{ article.visit_count }}
قالت المحامية شيرين محمد الغزالي إن ممارسة مهنة الوشم غير مجرمة من الناحية القانونية في حال تم استيفاء كافة التراخيص والاشتراطات المتعلقة بالمهنة فيجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتمنح للصالونات وعيادات التجميل كما يجب الحصول على تراخيص من وزارة الصحة.
وأضافت «اشترطت وزارة الصحة ضمن تجهيزات صالونات التجميل أنه يجب على العاملين في مجال الوشم أو التجميل أو المساج إبراز الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم لمزاولة هذه الأنشطة شريطة أن تعتمد هذه الشهادات من إدارة الصحة العامة».
وزادت بالقول: «كما اشترطت وزارة الصحة في جانب التعقيم أن تتوفر المعدات والمواد التالية أجهزة معتمدة من إدارة الصحة العامة للتعقيم بأعداد كافية ومطهرات كحولية خاصة بتطهير معدات وأجهزة الحلاقة والتجميل وأخرى خاصة لتطهير أيدي العاملين ومناطق الوشم وتوفير أوعية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ تستخدم لغسيل وغمر معدات الحلاقة والتجميل».
وأشارت المحامية شيرين إلى أن «من يمارس هذه المهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وقيده في سجل تجاري يقع تحت طائلة القانون ويعاقب وفقاً لنص المادة 27 من قانون السجل التجاري بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 100000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين».
ولفتت إلى أن «هناك بعض الحاصلين على شهادات برسم الوشم في عيادات التجميل لأغراض تجميلية مثلاً لإخفاء آثار البهاق وإخفاء بعض فراغ فروة الشعر من خلال الرسم يكونون غير حاصلين على شهادة طبية وقد يطلقون على أنفسهم لقب طبيب ويتم مناداتهم بالدكتور لمجرد حصولهم على شهادة لرسم «التاتو» وهذا مجرم قانونياً وفقاً لنص المادة رقم 27 لمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 1971 بشـأنه مزاولة مهنة الطب حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيـــد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتيــن: كل من زاول مهنة الطب بــدون ترخيص، وكل من قدم بيانـــات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عنها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب أو القيد في السجل الخاص بذلك».
وقالت: «كل من انتحل لنفسه لقب طبيب دون أن يكون مؤهلاً في هذه المهنة، وكل من استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات من شأنها أن تحمل المواطنين على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب دون حصوله على ترخيص رسمي».
وعلى جانب آخر أوضحت المحامية شيرين أنه «يحق لكل من توجه لرسم وشم وتسبب في أضرار صحية كالتشوه أو حروق من الصبغ غير المرخص أو حساسية وفيحق له رفع قضية في المحاكم المدنية للحصول على تعويض عن الأعراض الجسدية والنفسية والمعنوية التي ألمت به».