أكدت المحامية عايشة إبراهيم جناحي أن ظاهرة السحر والشعوذة انتشرت مثل الوباء في المجتمعات العربية من خلال الرسائل والإعلانات والروابط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة تتطلب التحرك السريع لمعالجة أي فراغ تشريعي في القوانين الجنائية على مستوى الدول العربية.
وأشارت المحامية إلى أن المشرع البحريني كان سباقاً في معالجة هذا النوع من الجرائم، حيث نص بشكل واضح وصريح على تجريم من يقوم بأعمال السحر والشعوذة بحسب نص المادة 310 مكرراً من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية".
وأضافت جناحي: بتحليلنا نص المادة القانونية المجرمة لأعمال السحر فإننا نجد أن المشرع البحريني تعاطى مع هذه الظاهرة بحزم ولم يتطلب حدوث نتيجة للجريمة وإنما بمجرد ارتكاب الساحر أي عمل من أعمال السحر والشعوذة يعتبر بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة. ومن وجهة نظري بحسب نص المادة أعلاه يجب ألا تقتصر العقوبة على الفاعل وإنما يجب أن تشمل العقوبة طالب السحر حتى يتحقق الردع العام للكافة وتقل هذه الظاهرة.
وأشارت المحامية إلى أن المشرع البحريني كان سباقاً في معالجة هذا النوع من الجرائم، حيث نص بشكل واضح وصريح على تجريم من يقوم بأعمال السحر والشعوذة بحسب نص المادة 310 مكرراً من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية".
وأضافت جناحي: بتحليلنا نص المادة القانونية المجرمة لأعمال السحر فإننا نجد أن المشرع البحريني تعاطى مع هذه الظاهرة بحزم ولم يتطلب حدوث نتيجة للجريمة وإنما بمجرد ارتكاب الساحر أي عمل من أعمال السحر والشعوذة يعتبر بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة. ومن وجهة نظري بحسب نص المادة أعلاه يجب ألا تقتصر العقوبة على الفاعل وإنما يجب أن تشمل العقوبة طالب السحر حتى يتحقق الردع العام للكافة وتقل هذه الظاهرة.