ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باحتساب سنتي خدمة لموظفين بوزارة التربية والتعليم ضمن مدة تقاعدهما، وألزمت الهيئة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي د. محمد الكوهجي وكيل الموظفين إنهما التحقا بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 1997، وفي يونيو 2019 تمت إحالتهما للتقاعد الاختياري، إلا أنهما فوجئا بأنه تم احتساب عشرين عاماً فقط في حين أنه يجب احتساب الراتب التقاعدي عن 22 عاماً، وقدم المحامي الكوهجي صورة من شهادة خدمة صادرة من وزارة التربية والتعليم، وطالب بإلزام التأمينات الاجتماعية بضم مدة السنتين من 1997 - 1999 لمدة خدمة المدعيين واحتسابها ضمن الراتب التقاعدي.
ودفعت الهيئة بأنه وفقاً للقانون القديم لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين، لكن وكيل المدعيين، رد قائلاً إن كافة القوانين قد استقرت على أحقية الموظفين في ضم مدة الخدمة، ومنها مؤخراً المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والذي نص في مادته الرابعة على أنه "استثناءً من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات، يكون لصاحب المعاش المستحِق بموجب أيٍّ من القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية:
1- ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
2- استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحَصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدي عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدي عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعيين التحقا بالعمل لدى وزراة التربية والتعليم من 20/9/1997 حتى تاريخ 30/6/2019 بحسب الثابت من شهادة الخدمة الصادرة عن المدعى عليها المدخلة، وسددا الاشتراكات التأمينية ابتداءً من المدة سالفة الذكر، إلا أن الهيئة المدعى عليها الأولى لم تقم باحتساب المدة من 20/9/1997 حتى 30/6/2019 ضمن سنوات الخدمة المستأنفة المؤمن عليها؛ على سند من القول إن تعيينهما خلال هذه الفترة كان تعييناً مؤقتاً، متى كان ما تقدم وكان من المقرر أن الموظفين الذين تربطهم بالدولة علاقة عقدية أو المعينين بموجب عقود مؤقتة وإن كانت لا تسري عليهم أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة قبل تعديله بالقانون رقم 43 لسنة 2018، إلا أنهم في تلك الفترة يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 وفقاً لحكم المادة الثانية منه باعتبارهم من الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 في تلك الفترة، ومن ثم فإن فترة عملهم بموجب عقود مؤقتة تحتسب ضمن مدة الخدمة المؤمن عليها وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976، وهو ما يتعين معه القضاء باحتساب مدة خدمة المدعيين في الفترة من 20/9/1997 حتى 30/6/2019 ضمن سنوات الخدمة المؤمن عليها.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي د. محمد الكوهجي وكيل الموظفين إنهما التحقا بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 1997، وفي يونيو 2019 تمت إحالتهما للتقاعد الاختياري، إلا أنهما فوجئا بأنه تم احتساب عشرين عاماً فقط في حين أنه يجب احتساب الراتب التقاعدي عن 22 عاماً، وقدم المحامي الكوهجي صورة من شهادة خدمة صادرة من وزارة التربية والتعليم، وطالب بإلزام التأمينات الاجتماعية بضم مدة السنتين من 1997 - 1999 لمدة خدمة المدعيين واحتسابها ضمن الراتب التقاعدي.
ودفعت الهيئة بأنه وفقاً للقانون القديم لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين، لكن وكيل المدعيين، رد قائلاً إن كافة القوانين قد استقرت على أحقية الموظفين في ضم مدة الخدمة، ومنها مؤخراً المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والذي نص في مادته الرابعة على أنه "استثناءً من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات، يكون لصاحب المعاش المستحِق بموجب أيٍّ من القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية:
1- ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
2- استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحَصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدي عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدي عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعيين التحقا بالعمل لدى وزراة التربية والتعليم من 20/9/1997 حتى تاريخ 30/6/2019 بحسب الثابت من شهادة الخدمة الصادرة عن المدعى عليها المدخلة، وسددا الاشتراكات التأمينية ابتداءً من المدة سالفة الذكر، إلا أن الهيئة المدعى عليها الأولى لم تقم باحتساب المدة من 20/9/1997 حتى 30/6/2019 ضمن سنوات الخدمة المستأنفة المؤمن عليها؛ على سند من القول إن تعيينهما خلال هذه الفترة كان تعييناً مؤقتاً، متى كان ما تقدم وكان من المقرر أن الموظفين الذين تربطهم بالدولة علاقة عقدية أو المعينين بموجب عقود مؤقتة وإن كانت لا تسري عليهم أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة قبل تعديله بالقانون رقم 43 لسنة 2018، إلا أنهم في تلك الفترة يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 وفقاً لحكم المادة الثانية منه باعتبارهم من الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 في تلك الفترة، ومن ثم فإن فترة عملهم بموجب عقود مؤقتة تحتسب ضمن مدة الخدمة المؤمن عليها وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976، وهو ما يتعين معه القضاء باحتساب مدة خدمة المدعيين في الفترة من 20/9/1997 حتى 30/6/2019 ضمن سنوات الخدمة المؤمن عليها.