هدى عبدالحميد
تعد جمعية حماية العمال الوافدين إحدى الحلقات الهامة في هذا الملف، كما تعد إحدى الجهات التي تتواصل معها عاملات المنازل في حال واجهتهن أي مشكلة، ولذا كان لا بد من عرض الجانب الآخر الذي يوضح لماذا تهرب العاملة أو ترفض العمل.
وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس جمعية حماية العمال الوافدين هناء بوحجي: "من المهم الإشارة إلى أهمية الحذر في التعامل مع كلمة "الهروب"، فالعاملة التي تغادر صاحب عملها لأي سبب كان حتى وإن كان بسبب الإساءة الشديدة أو انتهاك حقوقها الإنسانية والعمالية، إن سبقها صاحب العمل وقدم بلاغ هروب فإنها تتعرض للاحتجاز والترحيل بسبب "تجريم" مغادرتها لمنزل صاحب العمل. وفي بعض الأحيان يتقدم صاحب العمل بتهمة كيدية كالتبليغ عن السرقة مثلاً".
وأشارت إلى أن "غالبية من كن يلجأن إلى الجمعية يعانين من سوء المعاملة، والانتهاك اللفظي والجسدي الذي يصل إلى الاغتصاب، وعدم دفع الأجور، وساعات العمل الطويلة بالإضافة إلى أعباء العمل التي تتجاوز طاقة العاملة".
وحول مرئياتهم على القانون الذي ينظم العلاقة بين الخادمة والكفيل، قالت: "قادت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الحماية القانونية لعاملات المنازل في العام 2012، ضمن قانون العمل القائم. واستثنى قانون العمل البحريني العمالة المنزلية من أحكامه ما عدا 13 مادة وبابين أُخضع لهم عمال المنازل ومن في حكمهم وهم زرّاع وحرّاس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون".
أضافت: "في حين يلزم القانون بإبرام عقد بين صاحب العمل والعامل/العاملة نفسها، ويفرض غرامة لا تقل على أصحاب العمل وكذلك دفع الأجور وتحمل غرامة التأخير (المادة 40)، لكن من جهة ثانية فالقانون البحريني لم يتضمن أي إشارة للراحة اليومية أو الأسبوعية، كما أن القانون حدد مكافأة نهاية الخدمة بنصف شهر للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، إلا أن هذا البند لا يطبق بشكل واسع سواء بوعي أو بغير وعي من قبل أصحاب العمل أيضا يقابل ذلك جهل العاملات بهذا الحق. بالإضافة إلى ذلك فإن حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل أمر مخالف للقانون كون جواز السفر وثيقة رسمية تخص من صدرت له من الدولة، إلا أن هذا أيضاً لا يطبق. فبرغم وجود هذه البنود التي وضعت لتنظم العلاقة بين أصحاب العمل وعاملات المنازل إلا أنه لا توجد ضمانات على تطبيقها، كما لا توجد آلية على التفتيش بسبب خصوصية العمل في المنازل الخاصة".
وبسؤالها عن هل العقد بين الخادمة والكفيل ومكتب الاستقدام يراعي حقوق جميع الأطراف، قالت حجي: "أهم ما في العقد الموحد هو إطلاع العمال على ظروف العمل قبل أن يتم توقيع العقد. الأمر الذي يحدد التزامات ومسئوليات أطراف العقد ويحمي العاملة من الاستغلال، لكن مع ذلك فإن غياب آليات لتنفيذ بنود هذا العقد يجعل من أهداف العقد صعبة التحقيق في الواقع. فعمال المنازل لا يمكن إجراء عمليات التفتيش على أوضاعهم بسبب خصوصية مكان عملهم، كما أن العقد لا يخضع لأحكام قانون البحرين بشأن التفتيش العمالي وقانون السلطة القضائية".
وأردفت: "وبرغم أن العقد يوضح بعض التزامات أصحاب العمل ووكلاء التوظيف إلا أنه لا يمنح عمال المنازل حماية قانونية عادلة ومنصفة، فالعقد الموحد لا يتضمن بيانات حول شروط العمل التي على أطراف العمل على التقيد بها. لذلك فإن صاحب العمل يبقى الطرف المسئول عن تحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وأوقات الراحة، وهي شروط من المفترض أن يتم تحديدها بالرجوع إلى قوانين العمل المعمول بها. فعدم ضبط الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة يعتبر تجاوزاً لأحكام الجزء السابع من قانون العمل البحريني، "الذي لا ينطبق على العمالة المنزلية" والذي ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمانية ساعات عمل في اليوم على أقصى تقدير".
وقدمت حجي عدة مقترحاتكم لتقليل المشاكل بين الخادمة والكفيل ومنها "تطبيق بنود القانون التي تغطي عمالة المنازل وخلق آلية للتأكد من هذا التطبيق، وتعريف واجبات وحقوق هذه الفئة بشكل واضح وتصميم برامج توعية وتدريب تبدأ بالتنسيق مع السلطات في بلدانهم الأم للتأكد من استيعابهم للمسؤوليات والمحاذير التي تنطوي عليها مهامهم المرتقبة واطلاعهم على عقود العمل قبل مغادرة بلدانهم، ونظراً للوضع الخاص بالعمالة المنزلية المقيمة في منازل الأسر التي تعمل لديها، فإن الوعي المجتمعي بالحقوق الإنسانية والمالية لهذه الفئة يأتي في مقدمة الخطوات التي يجب أن تتخذ لتعديل أوضاع هذه العمالة، والعمل بشتى وسائل التوعية على استنهاض الوعي الإنساني في أصحاب الأسر وتربية الأجيال الحديثة على ذلك".
وشددت على "ضرورة إتاحة قنوات اتصال وخطوط ساخنة تمكّن عمالة المنازل من الوصول إلى جهات المساعدة العمالية والسفارات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حماية العمال الوافدين، وتفعيل القوانين وإنشاء بنى تحتية تؤمن انسيابية الإجراءات وتتناسب وأوضاع عاملات المنازل المعزولين في منازل خاصة هي أماكن عملهم، في حال التضرر والرغبة في الاستفادة من القوانين، وتضمين القوانين لبنود وقائية لحقوق أصحاب الأسر في حال إخلال عمالة المنازل بمسؤولياتها وواجباتها والقيام بتصرف ينطوي على الإساءة للأسر/أصحاب العمل، وهو ما قد يقلل من مقاومة أصحاب العمل لتعريف العمال المنزليين بحقوقهم، وإدراج عاملات المنازل في نظام حماية الأجور الذي تعتزم البحرين تطبيقه".
تعد جمعية حماية العمال الوافدين إحدى الحلقات الهامة في هذا الملف، كما تعد إحدى الجهات التي تتواصل معها عاملات المنازل في حال واجهتهن أي مشكلة، ولذا كان لا بد من عرض الجانب الآخر الذي يوضح لماذا تهرب العاملة أو ترفض العمل.
وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس جمعية حماية العمال الوافدين هناء بوحجي: "من المهم الإشارة إلى أهمية الحذر في التعامل مع كلمة "الهروب"، فالعاملة التي تغادر صاحب عملها لأي سبب كان حتى وإن كان بسبب الإساءة الشديدة أو انتهاك حقوقها الإنسانية والعمالية، إن سبقها صاحب العمل وقدم بلاغ هروب فإنها تتعرض للاحتجاز والترحيل بسبب "تجريم" مغادرتها لمنزل صاحب العمل. وفي بعض الأحيان يتقدم صاحب العمل بتهمة كيدية كالتبليغ عن السرقة مثلاً".
وأشارت إلى أن "غالبية من كن يلجأن إلى الجمعية يعانين من سوء المعاملة، والانتهاك اللفظي والجسدي الذي يصل إلى الاغتصاب، وعدم دفع الأجور، وساعات العمل الطويلة بالإضافة إلى أعباء العمل التي تتجاوز طاقة العاملة".
وحول مرئياتهم على القانون الذي ينظم العلاقة بين الخادمة والكفيل، قالت: "قادت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الحماية القانونية لعاملات المنازل في العام 2012، ضمن قانون العمل القائم. واستثنى قانون العمل البحريني العمالة المنزلية من أحكامه ما عدا 13 مادة وبابين أُخضع لهم عمال المنازل ومن في حكمهم وهم زرّاع وحرّاس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون".
أضافت: "في حين يلزم القانون بإبرام عقد بين صاحب العمل والعامل/العاملة نفسها، ويفرض غرامة لا تقل على أصحاب العمل وكذلك دفع الأجور وتحمل غرامة التأخير (المادة 40)، لكن من جهة ثانية فالقانون البحريني لم يتضمن أي إشارة للراحة اليومية أو الأسبوعية، كما أن القانون حدد مكافأة نهاية الخدمة بنصف شهر للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، إلا أن هذا البند لا يطبق بشكل واسع سواء بوعي أو بغير وعي من قبل أصحاب العمل أيضا يقابل ذلك جهل العاملات بهذا الحق. بالإضافة إلى ذلك فإن حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل أمر مخالف للقانون كون جواز السفر وثيقة رسمية تخص من صدرت له من الدولة، إلا أن هذا أيضاً لا يطبق. فبرغم وجود هذه البنود التي وضعت لتنظم العلاقة بين أصحاب العمل وعاملات المنازل إلا أنه لا توجد ضمانات على تطبيقها، كما لا توجد آلية على التفتيش بسبب خصوصية العمل في المنازل الخاصة".
وبسؤالها عن هل العقد بين الخادمة والكفيل ومكتب الاستقدام يراعي حقوق جميع الأطراف، قالت حجي: "أهم ما في العقد الموحد هو إطلاع العمال على ظروف العمل قبل أن يتم توقيع العقد. الأمر الذي يحدد التزامات ومسئوليات أطراف العقد ويحمي العاملة من الاستغلال، لكن مع ذلك فإن غياب آليات لتنفيذ بنود هذا العقد يجعل من أهداف العقد صعبة التحقيق في الواقع. فعمال المنازل لا يمكن إجراء عمليات التفتيش على أوضاعهم بسبب خصوصية مكان عملهم، كما أن العقد لا يخضع لأحكام قانون البحرين بشأن التفتيش العمالي وقانون السلطة القضائية".
وأردفت: "وبرغم أن العقد يوضح بعض التزامات أصحاب العمل ووكلاء التوظيف إلا أنه لا يمنح عمال المنازل حماية قانونية عادلة ومنصفة، فالعقد الموحد لا يتضمن بيانات حول شروط العمل التي على أطراف العمل على التقيد بها. لذلك فإن صاحب العمل يبقى الطرف المسئول عن تحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وأوقات الراحة، وهي شروط من المفترض أن يتم تحديدها بالرجوع إلى قوانين العمل المعمول بها. فعدم ضبط الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة يعتبر تجاوزاً لأحكام الجزء السابع من قانون العمل البحريني، "الذي لا ينطبق على العمالة المنزلية" والذي ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثمانية ساعات عمل في اليوم على أقصى تقدير".
وقدمت حجي عدة مقترحاتكم لتقليل المشاكل بين الخادمة والكفيل ومنها "تطبيق بنود القانون التي تغطي عمالة المنازل وخلق آلية للتأكد من هذا التطبيق، وتعريف واجبات وحقوق هذه الفئة بشكل واضح وتصميم برامج توعية وتدريب تبدأ بالتنسيق مع السلطات في بلدانهم الأم للتأكد من استيعابهم للمسؤوليات والمحاذير التي تنطوي عليها مهامهم المرتقبة واطلاعهم على عقود العمل قبل مغادرة بلدانهم، ونظراً للوضع الخاص بالعمالة المنزلية المقيمة في منازل الأسر التي تعمل لديها، فإن الوعي المجتمعي بالحقوق الإنسانية والمالية لهذه الفئة يأتي في مقدمة الخطوات التي يجب أن تتخذ لتعديل أوضاع هذه العمالة، والعمل بشتى وسائل التوعية على استنهاض الوعي الإنساني في أصحاب الأسر وتربية الأجيال الحديثة على ذلك".
وشددت على "ضرورة إتاحة قنوات اتصال وخطوط ساخنة تمكّن عمالة المنازل من الوصول إلى جهات المساعدة العمالية والسفارات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حماية العمال الوافدين، وتفعيل القوانين وإنشاء بنى تحتية تؤمن انسيابية الإجراءات وتتناسب وأوضاع عاملات المنازل المعزولين في منازل خاصة هي أماكن عملهم، في حال التضرر والرغبة في الاستفادة من القوانين، وتضمين القوانين لبنود وقائية لحقوق أصحاب الأسر في حال إخلال عمالة المنازل بمسؤولياتها وواجباتها والقيام بتصرف ينطوي على الإساءة للأسر/أصحاب العمل، وهو ما قد يقلل من مقاومة أصحاب العمل لتعريف العمال المنزليين بحقوقهم، وإدراج عاملات المنازل في نظام حماية الأجور الذي تعتزم البحرين تطبيقه".