أكد الشيخ إسماعيل برقو أن زكاة الفطر لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً، حيث إن النبي وأصحابه أخرجوها طعاماً، وأخبر النبي أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً؛ فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود فيها اختلاف ولم يفعلها الرسول ولا أصحابه.
و أشار إلى أن دعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف؛ فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر، من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع، من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الأقط، أو الزبيب؛ لقول أبي سعيد الخدري: كنا نعطيها في زمن النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط" وهو أمر متفق عليه.
وأضاف، قد ثبت عن رسول الله أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
وتكون زكاة الفطر بإخراج الطعام مما يقتاته أهل البلاد أياً كان، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
وأشار إلى أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
و أشار إلى أن دعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف؛ فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر، من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع، من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الأقط، أو الزبيب؛ لقول أبي سعيد الخدري: كنا نعطيها في زمن النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط" وهو أمر متفق عليه.
وأضاف، قد ثبت عن رسول الله أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
وتكون زكاة الفطر بإخراج الطعام مما يقتاته أهل البلاد أياً كان، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
وأشار إلى أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.