القرار رقم (3) لسنة 2003 بشأن حظر صيد أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين بأنواعها
مادة (1)
يُحظر صيد أبقار البحر، والسلاحف البحرية والدلافين بأنواعها داخل حدود الصيد لمملكة البحرين.
مادة (2)
يُعاقب على مخالفة حكم المادة رقم (1) من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (1)
يُحظر صيد أبقار البحر، والسلاحف البحرية والدلافين بأنواعها داخل حدود الصيد لمملكة البحرين.
مادة (2)
يُعاقب على مخالفة حكم المادة رقم (1) من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.