ألزمت المحكمة العمالية شركة تطوير عقاري بأن تدفع إلى موظفة مبلغ 12 ألف دينار تعويضاً عن فصلها تعسفاً بسبب إجرائها فحص كورونا، للاطمئنان على مخالطتها زميلة أصيبت بالفيروس، وخوف الشركة من صدور قرار بالإغلاق إذا عرف الأمر.
وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية رحاب المقهوي إن وكيلتها التحقت بالعمل لدى شركة التطوير في سبتمبر 2019، بموجب عقد عمل محدد المدة بمرتب شهري قدره 1000 دينار، وفي أكتوبر 2020 قامت الشركة بفصلها دون توجيه إنذار بذلك، ودون سبب.
لكن الشركة ادعت أن إنهاء علاقـة العمـل تم بسـبب مشروع تمثـل في أن المدعية أخلت بالتزامها الجوهري بأداء العمـل، وتم توجيه إنذارات لها عن الغيـاب في 2-1-2020 و13-9-2020، وبسبب تدني مستواها تم نقـلها للعمل بوظيفة أخرى، وشهد الرئيس التنفيذي للشركة بأن المدعية خالفت التعليمات الصادرة عنه، وذلك حين ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد موظفي الشركة فصدرت تعليمات منه بأن الفحص سيكون من قبل وزارة الصحة إلا أن المدعية خالفت تلك التعليمات وتوجهت إلى عيادة خاصة وأجرت الفحص ما أدى إلى إغلاق الشركة مدة يوم واحد، وكان ذلك السبب الرئيس في فصلها من العمل.
لكن المحامية المقهوي أوضحت أن الرئيس التنفيذي الشاهد قد اجتمع بالموظفين للتباحث حول إصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا، وكان يريد التكتم على الأمر حتى لا تغلق الشركة، لكن المدعية خالطت الزميلة المصابة وأخبرت مديرة الموارد البشرية أنها ستقوم بالفحص في أحد المراكز الخاصة؛ كونها لا تستطيع العودة إلى المنزل وتخالط عائلتها لكي لا تشكل خطراً على أحد.
وأكدت وكيلة المدعية أن موكلتها اتبعت الإجراءات المتعارف عليها، وقالت إن ما قامت به الشركة من توجيه في أثناء الاجتماع هو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات، وإن السبب الرئيسي لإنهاء خدمات المدعية هو قيامها بالفحص في أحد المراكز الخاصة، وخوف الشركة من الإغلاق بسبب تصرف المدعية السليم.
من جهتها قالت المحكمة إن الشركة لم تثبت إخطارها المدعية عن أيام الغياب المبررة للفصـل بحسب نص المادة 107-4 من قانون العمل، إو إخطارها بتدني الكفاءة في العمـل ومنحهـا المهلة المقررة بنص المادة 109 من قانون العمـل، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 266 ديناراً بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 11000 دينار تعويضاً عن إنهاء العقـد، ومبلـغ 1000 دينـار عن مهلـة الإخطار، والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً، وإلزامها تقديم شهادة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية رحاب المقهوي إن وكيلتها التحقت بالعمل لدى شركة التطوير في سبتمبر 2019، بموجب عقد عمل محدد المدة بمرتب شهري قدره 1000 دينار، وفي أكتوبر 2020 قامت الشركة بفصلها دون توجيه إنذار بذلك، ودون سبب.
لكن الشركة ادعت أن إنهاء علاقـة العمـل تم بسـبب مشروع تمثـل في أن المدعية أخلت بالتزامها الجوهري بأداء العمـل، وتم توجيه إنذارات لها عن الغيـاب في 2-1-2020 و13-9-2020، وبسبب تدني مستواها تم نقـلها للعمل بوظيفة أخرى، وشهد الرئيس التنفيذي للشركة بأن المدعية خالفت التعليمات الصادرة عنه، وذلك حين ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد موظفي الشركة فصدرت تعليمات منه بأن الفحص سيكون من قبل وزارة الصحة إلا أن المدعية خالفت تلك التعليمات وتوجهت إلى عيادة خاصة وأجرت الفحص ما أدى إلى إغلاق الشركة مدة يوم واحد، وكان ذلك السبب الرئيس في فصلها من العمل.
لكن المحامية المقهوي أوضحت أن الرئيس التنفيذي الشاهد قد اجتمع بالموظفين للتباحث حول إصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا، وكان يريد التكتم على الأمر حتى لا تغلق الشركة، لكن المدعية خالطت الزميلة المصابة وأخبرت مديرة الموارد البشرية أنها ستقوم بالفحص في أحد المراكز الخاصة؛ كونها لا تستطيع العودة إلى المنزل وتخالط عائلتها لكي لا تشكل خطراً على أحد.
وأكدت وكيلة المدعية أن موكلتها اتبعت الإجراءات المتعارف عليها، وقالت إن ما قامت به الشركة من توجيه في أثناء الاجتماع هو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات، وإن السبب الرئيسي لإنهاء خدمات المدعية هو قيامها بالفحص في أحد المراكز الخاصة، وخوف الشركة من الإغلاق بسبب تصرف المدعية السليم.
من جهتها قالت المحكمة إن الشركة لم تثبت إخطارها المدعية عن أيام الغياب المبررة للفصـل بحسب نص المادة 107-4 من قانون العمل، إو إخطارها بتدني الكفاءة في العمـل ومنحهـا المهلة المقررة بنص المادة 109 من قانون العمـل، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 266 ديناراً بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 11000 دينار تعويضاً عن إنهاء العقـد، ومبلـغ 1000 دينـار عن مهلـة الإخطار، والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً، وإلزامها تقديم شهادة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.