الوطن- وليد عبدالله :
كسب نادي الحد الرياضي القضية التي رفعها ضد مستأجر الصالة الرياضية بالنادي، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الأولى حكمها، بطرد المستأجر وإلزامه بدفع 39 ألف دينار للنادي.
وكان النزاع القائم بين النادي والمستأجر قد دام عامان كاملان، حسمها الحكم الذي صدر مؤخرا من محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الأولى، بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً أولاً في الدعوى الأصلية بطرد الشركة المطعون ضدها من الصالة الرياضية وبتسليمها للنادي الطاعن "نادي الحد" خالية من الأشخاص والشواغل، وبالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للنادي الطاعن مبلغ مقداره تسعة وثلاثون الف دينار (39000 دينار)، والزمت الشركة المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي ثانيا في الدعوى المتقابلة برفض الدعوى وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقال وكيل نادي الحد في الدعوى الماثلة المحامي نادر العوضي"إن الشركة المستأنف ضدها قد أبرمت عقدا مع النادي لمدة 15 عاماً بموافقة وزارة شئون الشباب والرياضة، إلا أنها لم تلتزم بسداد الأجرة لأكثر من 12 شهراً متذرعة بوجود عيوب في المبنى المؤجر، وبناء عليه فقد تقدم نادي الحد بدعوى بطرد الشركة وإلزامها بمبلغ 39000 دينار، ثم تقدمت الشركة المستأنف ضدها بدعوى متقابلة طالبة فيها تخفيض الأجرة المتفق عليها حتى إصلاح العيوب".
ودفع المحامي العوضي إلى أن الشركة المستأنف ضدها كانت على علم يقيني بالعيوب اللاحقة بالعين المؤجرة قبل إبرام العقد مما يفيد رضاءها بحالتها وقبولها بهذا العيوب ومن ثم لا محل لإجابتها لطلبها، فضلاً على أن العقود تنص صراحة على التزام الشركة المطعون ضدها بجميع أعمال الصيانة وليس النادي.
وجاء بحيثيات الحكم أن القواعد الواردة بمتن المادتين التاسعة والعاشرة يجوز الاتفاق على ما يخالفها إذ تعد من قبيل القواعد المكملة لإرادة المتعاقدين وكان البين باستقراء عقود الإيجار أن جميعها قد نص صراحة على التزام الشركة المطعون ضدها بجميع اعمال الصيانة وكان مؤدى ذلك أنه لا الزام على النادي وفقا لاتفاق الطرفين بإجراء أي صيانة للعين المؤجرة ،وأنه من العسیر القول أن الشركة المدعى عليها بعد أن اكتشفت العيب تشبثت بالعين المؤجرة وقامت بتجديد تلك الإجارة ثم قامت بإبرام عقد الاستثمار فتجديد الإجارة على ذلك النحو امر ينبأ إما برضاء المطعون ضدها بحالة العين أو أن العيب اللاحق بالعين لم يكن مؤثرا في استيفاء منفعة العين المؤجرة كاملة.
وأكد العوضي أن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة يشكل ضمانة مهمة للمطالبة بحقوق الأندية، والذي يعد من صميم عمل مجالس إدارات الأندية، خاصة وأن توجه القيادة الرياضية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، يكمن عبر تحويل الأندية إلى شركات وضمان حقوقها المدنية والتجارية والرياضية.
{{ article.visit_count }}
كسب نادي الحد الرياضي القضية التي رفعها ضد مستأجر الصالة الرياضية بالنادي، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الأولى حكمها، بطرد المستأجر وإلزامه بدفع 39 ألف دينار للنادي.
وكان النزاع القائم بين النادي والمستأجر قد دام عامان كاملان، حسمها الحكم الذي صدر مؤخرا من محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الأولى، بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجدداً أولاً في الدعوى الأصلية بطرد الشركة المطعون ضدها من الصالة الرياضية وبتسليمها للنادي الطاعن "نادي الحد" خالية من الأشخاص والشواغل، وبالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للنادي الطاعن مبلغ مقداره تسعة وثلاثون الف دينار (39000 دينار)، والزمت الشركة المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي ثانيا في الدعوى المتقابلة برفض الدعوى وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقال وكيل نادي الحد في الدعوى الماثلة المحامي نادر العوضي"إن الشركة المستأنف ضدها قد أبرمت عقدا مع النادي لمدة 15 عاماً بموافقة وزارة شئون الشباب والرياضة، إلا أنها لم تلتزم بسداد الأجرة لأكثر من 12 شهراً متذرعة بوجود عيوب في المبنى المؤجر، وبناء عليه فقد تقدم نادي الحد بدعوى بطرد الشركة وإلزامها بمبلغ 39000 دينار، ثم تقدمت الشركة المستأنف ضدها بدعوى متقابلة طالبة فيها تخفيض الأجرة المتفق عليها حتى إصلاح العيوب".
ودفع المحامي العوضي إلى أن الشركة المستأنف ضدها كانت على علم يقيني بالعيوب اللاحقة بالعين المؤجرة قبل إبرام العقد مما يفيد رضاءها بحالتها وقبولها بهذا العيوب ومن ثم لا محل لإجابتها لطلبها، فضلاً على أن العقود تنص صراحة على التزام الشركة المطعون ضدها بجميع أعمال الصيانة وليس النادي.
وجاء بحيثيات الحكم أن القواعد الواردة بمتن المادتين التاسعة والعاشرة يجوز الاتفاق على ما يخالفها إذ تعد من قبيل القواعد المكملة لإرادة المتعاقدين وكان البين باستقراء عقود الإيجار أن جميعها قد نص صراحة على التزام الشركة المطعون ضدها بجميع اعمال الصيانة وكان مؤدى ذلك أنه لا الزام على النادي وفقا لاتفاق الطرفين بإجراء أي صيانة للعين المؤجرة ،وأنه من العسیر القول أن الشركة المدعى عليها بعد أن اكتشفت العيب تشبثت بالعين المؤجرة وقامت بتجديد تلك الإجارة ثم قامت بإبرام عقد الاستثمار فتجديد الإجارة على ذلك النحو امر ينبأ إما برضاء المطعون ضدها بحالة العين أو أن العيب اللاحق بالعين لم يكن مؤثرا في استيفاء منفعة العين المؤجرة كاملة.
وأكد العوضي أن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة يشكل ضمانة مهمة للمطالبة بحقوق الأندية، والذي يعد من صميم عمل مجالس إدارات الأندية، خاصة وأن توجه القيادة الرياضية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، يكمن عبر تحويل الأندية إلى شركات وضمان حقوقها المدنية والتجارية والرياضية.