صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة العليا المنظمة لاستضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب 2025.
وجاء في المادة (1) تشكل اللجنة العليا المنظمة لاستضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب 2025 لتكون برئاستنا وعضوية كلا من :
1-سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائبا لرئيس اللجنة ( نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية)
2-سعادة العميد الطبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة (قائد الخدمات الطبية الملكية)
3-سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ( وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة)
4-سعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر (الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة)
5-سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي (الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية)
6-سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة ( رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي)
7-سعادة السيد يوسف محمد البنخليل (وكيل وزارة الإعلام)
8-سعادة السيد أحمد خالد العريفي ( الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني)
9-سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي (الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض)
10-الدكتور عيسى ناصر النعيمي ( وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية)
11-سعادة العميد عيسى حسن القطان (مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة)
12-سعادة السيد سالم محمد العتيبي (المدير العام لمكتب سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة)
13-سعادة السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق ( الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني)
14-سعادة السيد محمد حسن النصف ( مستشار سمو رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية)
15-رئيس اللجنة التنفيذية للدورة
16-نائب رئيس اللجنة التنفيذية للدورة
17-الآنسة/ شوف غازي المالود (مقررا لأعمال اللجنة)
وجاء في المادة (2) تختص هذه اللجنة تحت إشرافنا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير والتنظيم لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 المقرر استضافتها بمملكة البحرين وعلى كل عضو من اعضائها تنفيذ المهمة المنوطة به والتعاون مع باقي الأعضاء بما يؤدي لانجاح استضافة هذه الدورة بالشكل المشرف وتحقيق أعلى النتائج الممكنة وذلك وفقا لقواعد هذه الدورة وأحكام القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المعمول بها.
كما جاء في المادة (3) على السادة المذكورين وكافة المعنيين تنفيذ هذا القرار- كل فيما يخصه – ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.