مريم بوجيري


سقوط الأسئلة النيابية ليس ظاهرة لتعديل نص اللائحة

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون للتعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حول سقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي، بدلاً من سقوطه بانتهاء الدور التشريعي، لمعالجة مشكلة سقوط عددٍ كبيرٍ من الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس في نهاية كل دور انعقاد تشريعي، لعدم كفاية دور الانعقاد للإجابة على جميع الأسئلة والتي تتعلق بالصالح العام.

وبررت اللجنة رفضها لمشروع القانون الذي جاء بناء على فكرة مقترح بقانون مقدم من مجلس النواب، إن المادة (143) من اللائحة وإن كانت قد قررت سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي إلَّا أنها لم تمنع النائب -مُوجه السؤال الذي سقط بانتهاء الدور التشريعي- من استخدام حقه في توجيه السؤال ذاته في دور الانعقاد الذي يليه متى كانت المسألة الهامة ما زالت قائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمدد المقررة في ذلك الشأن.

وأشارت إن السؤال -كأداة رقابة برلمانية مُقررة لمجلس النواب- يأتي ضمن أدوات الرقابة الأخرى وهي: "الاقتراحات برغبة، الاستجوابات، سحب الثقة من أحد الوزراء، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، طلبات التحقيق، طلبات المناقشة العامة"، وكل أداة لها طبيعتها والمُدد المتعلقة بها، ومن ثم يحق للمجلس اللجوء إليها بحسب طبيعة كُلٍ منها، وبقدر توافر شروطها، مِمَّا لا يستدعي إخراج السؤال كأداة رقابة عن الإطار المُحدد له وبما لا يجعل له الفاعلية المستهدفة منه.

وبالاطلاع على الإحصائيات وبيان الأسئلة التي سقطت بانتهاء الأدوار التشريعية والمرفقة بقرار مجلس النواب، يثبت أن متوسط عدد هذه الأسئلة 15 سؤالاً في نهاية كل دور، من إجمالي عدد الأسئلة المسموح بتقديمها في الدور وعددها 280 سؤالاً، مما يؤكد أن هذه النسبة قليلة ولا تُعد ظاهرة يتم من أجلها تعديل النص بما يتعارض مع باقي النصوص المنظمة للسؤال، كما أشارت إلى تعارض مشروع القانون مع النهج التشريعي لأحكام السؤال المقرر لمجلسي الشورى والنواب، ويترتب عليه مُخالفة أحكام السؤال المقررة في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، باعتبار المجلسين يمثلان السلطة التشريعية في مملكة البحرين مِمَّا يُوجب توحيد النصوص المشتركة والموازنة والتهيئة بينهما قدر الإمكان وليس الاختلاف.