محمد رشاد
تقدمت لجنة الخدمات، بطلب إدراج تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، على جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي يقضي بتشديد العقوبات واتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية.
وشدد مشروع القانون على تغليظ عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تُجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً أو محلاً لبيع المستحضرات الصيدلية بدون ترخيص، أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على شهادة سارية المفعول أو قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج المركز الصيدلي.
ويهدف المشروع إلى تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.
فيما أبدى المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، موافقتهما على مشروع القانون، موضحين أن مواد المشروع لا يوجد بها تكرار حيث إن المواد تحظر عدم صرف الأدوية الخاضعة للرقابة إلا وفق الوصفات المستوفية لشروط قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما تنص إحدى مواده على عدم جواز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة إلا من قبل صيدلي قانوني.
وبينتا أنه لا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا من خلال مركز صيدلي، كما تحدد مدة الخضوع للدورات من قبل اللجنة التأديبية لمزاولي مهنة الصيدلة لتحديد المدة حسب احتياج المهني من خلال ما تراه مناسباً لكل حالة على حدة الاتفاق لذا فهما متفقان مع كل ما جاء من تعديلات على القانون.
ومن جانبها كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن إجمالي عدد المخالفات الجنائية والإدارية بلغت نحو 13 مخالفة إدارية و35 مخالفة جنائية في 3 سنوات حيث سجل خلال عام 2018، نحو 6 مخالفات إدارية ومهنية، بينما سجل في 2019 نحو 3 مخالفات إدارية إلى جانب 20 مخالفة جنائية، بينما شهد عام 2020، تسجيل 4 مخالفات إدارية و8 مخالفات جنائية.
وبدورها، اقترحت جمعية الصيادلة البحرينية إضافة فني صيدلي في نص القانون، بحيث لا يجوز لغير الصيدلي أو فني صيدلة التدخل في تحضير الوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة أو الرقابة الجزئية أو صرفها أو بيعها للجمهور، مبررةً طلبها بأن عدد فنيي الصيدلة في المستشفيات الحكومية وكذلك المراكز الصيدلية أكبر بكثير من عدد الصيادلة، والكم الهائل من الوصفات التي تحتوي على أدوية مخدرة وخاضعة للرقابة كبير جداً لذلك فإن إضافة فني صيدلة ضروري للحدّ من الضغط الكبير في هذه المراكز.
كما دعت الجمعية إلى إضافة بند خاص لإمكانية كتابة الوصفات الخاضعة للرقابة إلكترونياً، حيث إن معظم المستشفيات والعيادات، وكذلك الصيدليات، تعتمد على النظام الإلكتروني الذي هو أكثر دقة ومأمونية، وكذلك هو أسهل في استخراج التقارير بصورة أسرع وأدق، ودعت إلى ضرورة التمسك بنص حرمان مالك الصيدلية أو أي من الشركاء، من الحصول على تراخيص جديدة بفتح الصيدليات لمدة لا تُجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.
{{ article.visit_count }}
تقدمت لجنة الخدمات، بطلب إدراج تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، على جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي يقضي بتشديد العقوبات واتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية.
وشدد مشروع القانون على تغليظ عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تُجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً أو محلاً لبيع المستحضرات الصيدلية بدون ترخيص، أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على شهادة سارية المفعول أو قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج المركز الصيدلي.
ويهدف المشروع إلى تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، وذلك من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.
فيما أبدى المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، موافقتهما على مشروع القانون، موضحين أن مواد المشروع لا يوجد بها تكرار حيث إن المواد تحظر عدم صرف الأدوية الخاضعة للرقابة إلا وفق الوصفات المستوفية لشروط قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما تنص إحدى مواده على عدم جواز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة إلا من قبل صيدلي قانوني.
وبينتا أنه لا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا من خلال مركز صيدلي، كما تحدد مدة الخضوع للدورات من قبل اللجنة التأديبية لمزاولي مهنة الصيدلة لتحديد المدة حسب احتياج المهني من خلال ما تراه مناسباً لكل حالة على حدة الاتفاق لذا فهما متفقان مع كل ما جاء من تعديلات على القانون.
ومن جانبها كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن إجمالي عدد المخالفات الجنائية والإدارية بلغت نحو 13 مخالفة إدارية و35 مخالفة جنائية في 3 سنوات حيث سجل خلال عام 2018، نحو 6 مخالفات إدارية ومهنية، بينما سجل في 2019 نحو 3 مخالفات إدارية إلى جانب 20 مخالفة جنائية، بينما شهد عام 2020، تسجيل 4 مخالفات إدارية و8 مخالفات جنائية.
وبدورها، اقترحت جمعية الصيادلة البحرينية إضافة فني صيدلي في نص القانون، بحيث لا يجوز لغير الصيدلي أو فني صيدلة التدخل في تحضير الوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة أو الرقابة الجزئية أو صرفها أو بيعها للجمهور، مبررةً طلبها بأن عدد فنيي الصيدلة في المستشفيات الحكومية وكذلك المراكز الصيدلية أكبر بكثير من عدد الصيادلة، والكم الهائل من الوصفات التي تحتوي على أدوية مخدرة وخاضعة للرقابة كبير جداً لذلك فإن إضافة فني صيدلة ضروري للحدّ من الضغط الكبير في هذه المراكز.
كما دعت الجمعية إلى إضافة بند خاص لإمكانية كتابة الوصفات الخاضعة للرقابة إلكترونياً، حيث إن معظم المستشفيات والعيادات، وكذلك الصيدليات، تعتمد على النظام الإلكتروني الذي هو أكثر دقة ومأمونية، وكذلك هو أسهل في استخراج التقارير بصورة أسرع وأدق، ودعت إلى ضرورة التمسك بنص حرمان مالك الصيدلية أو أي من الشركاء، من الحصول على تراخيص جديدة بفتح الصيدليات لمدة لا تُجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.