محرر شؤون البرلمان
الزايد: مخالفة لقانون نافذ منذ 20 عاماً وعقوبتها الحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار
رصدت صحيفة «البرلمان» قيام بعض الحسابات الإخبارية على حساب التواصل الاجتماعي «انستغرام» بممارسة الدعاية الانتخابية لبعض الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية، في مخالفة صريحة لنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي تنص على أن الدعاية الانتخابية تكون بعد قبول الترشيح.
وتخصص هذه المواقع الإخبارية شريطاً دعائياً أعلى المنشور الخبري «البوست» لتبيعه على الراغبين بالدعاية الإعلانية، وقد رصدت «البرلمان» قيام بعضها بوضع إعلانات للمرشحين.
وحول ضوابط الدعاية الانتخابية، قالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد: القانون نص بوضوح على أنه يسمح بالدعاية الانتخابية ابتداء من تاريخ قبول الترشيح، لأنه الراغب بالترشح «قبل قبول ترشحه» لم يكسب صفة المرشح بعد ليسمح له بممارسة الدعاية، كما يجب التفريق بين ممارسة الدعاية وبين إعلان مواطن رغبته بالترشح».
وتابعت الزايد: هذا القانون صدر منذ 20 عاماً، ونشر بالجريدة الرسمية وقتها، وجرت على إثره 5 انتخابات، فضلاً عن الانتخابات التكميلية، ما يعني أنه لا يوجد عذر بالجهل به لمن يخالفه، كما أن المخالفة لا تقتصر على المرشح، بل تتعداه إلى الحساب الإخباري الذي قام بالإعلان للمرشح على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: ممارسة الدعاية الانتخابية قبل قبول الترشح، يعتبر من المحاذير الذي نص عليها المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 في مادته الثانية والعشرين، والتي أفردت لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بنص المادة 31 من ذات القانون، كما أن المادة 32 من المرسوم ذاته، حظرت الحكم بوقف توقيف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 31.
وأهابت الزايد بجميع الراغبين بالترشح ضرورة التقيد بضوابط الدعاية الانتخابية، وأهمها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، والتزام المرشح بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.
الزايد: مخالفة لقانون نافذ منذ 20 عاماً وعقوبتها الحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار
رصدت صحيفة «البرلمان» قيام بعض الحسابات الإخبارية على حساب التواصل الاجتماعي «انستغرام» بممارسة الدعاية الانتخابية لبعض الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية، في مخالفة صريحة لنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي تنص على أن الدعاية الانتخابية تكون بعد قبول الترشيح.
وتخصص هذه المواقع الإخبارية شريطاً دعائياً أعلى المنشور الخبري «البوست» لتبيعه على الراغبين بالدعاية الإعلانية، وقد رصدت «البرلمان» قيام بعضها بوضع إعلانات للمرشحين.
وحول ضوابط الدعاية الانتخابية، قالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد: القانون نص بوضوح على أنه يسمح بالدعاية الانتخابية ابتداء من تاريخ قبول الترشيح، لأنه الراغب بالترشح «قبل قبول ترشحه» لم يكسب صفة المرشح بعد ليسمح له بممارسة الدعاية، كما يجب التفريق بين ممارسة الدعاية وبين إعلان مواطن رغبته بالترشح».
وتابعت الزايد: هذا القانون صدر منذ 20 عاماً، ونشر بالجريدة الرسمية وقتها، وجرت على إثره 5 انتخابات، فضلاً عن الانتخابات التكميلية، ما يعني أنه لا يوجد عذر بالجهل به لمن يخالفه، كما أن المخالفة لا تقتصر على المرشح، بل تتعداه إلى الحساب الإخباري الذي قام بالإعلان للمرشح على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: ممارسة الدعاية الانتخابية قبل قبول الترشح، يعتبر من المحاذير الذي نص عليها المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 في مادته الثانية والعشرين، والتي أفردت لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بنص المادة 31 من ذات القانون، كما أن المادة 32 من المرسوم ذاته، حظرت الحكم بوقف توقيف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 31.
وأهابت الزايد بجميع الراغبين بالترشح ضرورة التقيد بضوابط الدعاية الانتخابية، وأهمها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، والتزام المرشح بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.